للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو مروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وبه قال عبد الله بن شداد بن الهاد، وعروة بن الزبير، وإبراهيم النخعي، ومجاهد بن جبر، وعامر الشعبي، وطاووس بن كيسان، وعطاء بن أبي رباح، وعبد الله بن شبرمة، وعبد الله بن المبارك، وإسحاق بن راهويه، ومحمد بن إسماعيل البخاري، وهو رواية عن شريح، وسفيان الثوري.

وإليه ذهب الحنابلة، والظاهرية.

واختاره الشيخ المحدث أحمد بن عمر القرطبي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه العلامة ابن قيم الجوزية، والشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وابناه الشيخ حسين، والشيخ عبدالله، واختاره أيضاً الشيخ محمد بن علي الشوكاني، والشيخ صديق حسن خان (٥) ·

قال الشوكاني: وبه صرح البخاري، وهو قول طاووس والثوري وأحمد وإسحاق وبعض المالكية.

أ-لحديث الباب (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم).

وجه الدلالة من وجوه:

الأول: أمره بالعدل والأمر يقتضي الوجوب.

الثاني: بيانه أن تفضيل أحدهم أو تخصيصه دون الباقين ظلم وجور، إضافة إلى امتناعه عن الشهادة عليه وأمره برده وهذا كله يدل على تحريم التفضيل.

ب- واستدلوا أيضا بحجج عقلية فمنها: ما ذكره ابن حجر في (فتح الباري) حيث قال رحمه الله: ومن حجة من أوجب: أن هذا مقدمة الواجب لأن قطع الرحم والعقوق محرمان فما يؤدي إليهما يكون محرما والتفضيل مما يؤدي إلى ذلك ".

ويؤيد ذلك ما جاء في لفظ عند مسلم (قَالَ فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي ثُمَّ قَالَ أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً قَالَ بَلَى قَالَ فَلَا إِذًا).

ومنها: أن تفضيل بعضهم على بعض يورث العداوة والبغضاء فيما بينهم، وأيضاً فيما بينهم وبين أبيهم فمنع منه.

القول الثاني: أن التسوية مستحبة لا واجبة.

وهذا مذهب الجمهور.

وعلى هذا القول: فلو أعطى ولداً ولم يعط الآخر، فلا يحرم، وإذا أعطى ولداً دون بنت، فلا يحرم.

واستدلوا بقوله -صلى الله عليه وسلم- (سووا بينهم).

وحملوا الأمر في حديث الباب على الاستحباب.

• بماذا أجابوا عن حديث الباب؟

أجابوا عن حديث الباب بأجوبة كثيرة ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري:

منها: أن الموهوب للنعمان كان جميع مال والده، حكاه ابن عبد البر.

وتعقب:

بأن كثيراً من طرق الحديث مصرحة بالبعضية، كما في حديث الباب (تصدق علي أبي ببعض ماله).

ومنها: أن العطية المذكورة لم تنجز، وإنما جاء بشير يستشير النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك فأشار عليه بأن لا يفعل فترك. وتعقب:

بأن أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- له بالارتجاع يشعر بالتنجيز.

<<  <  ج: ص:  >  >>