ج- استدلوا بأحاديث تدل على استحباب السفر لأجل زيارة القبور، وأكثر ما ذكروه من الأحاديث هي في زيارة قبر النبي -صلى الله عليه وسلم-:
كحديث (من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي).
وحديث (من زارني بعد مماتي كنت له شفيعاً يوم القيامة).
وحديث (من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني).
وغيرها من الأحاديث، وكلها ضعيفة واهية لا تصح.
القول الثاني: أن السفر لزيارة القبور غير مشروع، بل هو حرام ولا يجوز.
وهذا قول مالك وأكثر أصحابه، واختار هذا القول ابن تيمية، وابن القيم.
أ- واستدلوا بحديث الباب، ففيه النهي عن السفر لغير المساجد الثلاثة.
وهذا عام يشمل كل شيء من المساجد والمشاهد لمن زارها تعبداً وتقرباً ما عدا المساجد الثلاثة المذكورة بالحديث.
ب- ولأن السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين لم يكن موجوداً في الإسلام وقت القرون الثلاثة _ قرن الصحابة والتابعين وأتباعهم _ التي أثنى عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولو كان هذا السفر جائزاً فلا بد أن يقع من أحدهم، ولم يحدث هذا السفر إلا بعد القرون الثلاثة المفضلة.
ج-أن شد الرحال إلى مقابر الأنبياء والصالحين يؤدي إلى اتخاذها أعياداً واجتماعات عظيمة، كما هو مشاهد، (ولا فرق بين شد الرحال إلى قبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- أو إلى غيره).
وهذا القول هو الصحيح.
• اذكر أحوال زيارة قبر الرسول -صلى الله عليه وسلم-:
أولاً: تستحب زيارة قبره -صلى الله عليه وسلم- لمن بالمدينة.
ثانياً: تستحب زيارة قبره لمن زار مسجده.
ثالثاً: السفر وشد الرحل لقصد زيارة القبر فقط دون المسجد، وهذه وقع فيها خلاف بين العلماء والصحيح أنه لا يجوز وغير مشروع ورجحه ابن تيمية.
كِتَابُ اَلْحَجِّ
بَابُ فَضْلِهِ وَبَيَانِ مَنْ فُرِضَ عَلَيْهِ
مقدمة:
تعريف الحج لغة: القصد، يقال: حج كذا بمعنى قصد.
وشرعاً: التعبد لله بأداء المناسك على صفة مخصوصة في وقت مخصوص.
• العمرة لغة: الزيارة.
وشرعاً: التعبد لله بالطواف والسعي والحلق أو التقصير.
• حكم الحج.
واجب بالكتاب والسنة والإجماع، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة.
قال تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً).
وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (بني الإسلام على خمس: … وذكر منها: حج البيت من استطاع إليه سبيلاً).
والإجماع، قال ابن المنذر: أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة.