للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن قدامة: أنه لا يجزئه إلا رقبة سالمة من العيوب المضرة بالعمل ضرراً بيناً؛ لأن المقصود تمليك العبد منافعه، ويمكنه من التصرف لنفسه، ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضرراً بيناً، فلا يجزئ الأعمى؛ لأنه لا يمكنه العمل في أكثر الصنائع، ولا المقعد، ولا المقطوع اليدين أو الرجلين؛ لأن اليدين آلة البطش، فلا يمكنه العمل مع فقدهما، والرجلان آلة المشي، فلا يتهيأ له كثير من العمل مع تلفهما.

والشلل كالقطع في هذا.

ولا يجزئ المجنون جنوناً مطبقاً، لأنه وجد فيه المعنيان، ذهاب منفعة الجنس، وحصول الضرر بالعمل.

وبهذا كله قال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. (المغني).

(فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) بأن كان لا يوجد عبيد للعتق، أو لا يملك ثمنها.

ثانياً: فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.

• قال في المغني: أجمع العلماء على وجوب التتابع في الصيام في كفارة الظهار.

• فإن تخلل هذا القضاء شهر رمضان، فإنه يصوم رمضان ثم يكمل من اليوم الثاني من شوال.

• إن تخلله فطر واجب كعيد الفطر أو الأضحى أو أيام التشريق لم ينقطع.

• إن أفطر بعذر يبيح الفطر فإن التتابع لا ينقطع، أما إذا تحيل بالسفر على الفطر فإن التتابع ينقطع.

• إن أفطر لصوم مستحب انقطع التتابع.

• المذهب: المعتبر بالشهرين الأهلة إذا ابتدأ من أول الشهر سواء كان ٣٠ يوماً أو كان ٢٩ يوماً.

وإن ابتدأ من أثناء الشهر فالمعتبر العدد.

<<  <  ج: ص:  >  >>