٧٩٢ - وَعَنْ أَبِي اَلزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ اَلسِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ؟ فَقَالَ (زَجَرَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ ذَلِكَ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ
وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ (إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ).
===
(زَجَرَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أي: نهى وأمر بالكف، والزجر أشد النهي.
(اَلسِّنَّوْرِ) الهر (القط).
• ما صحة حديث الباب؟
هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، وصححه ابن القيم.
وذهب بعض العلماء إلى عدم صحته وممن قال بذلك: الإمام أحمد، والدارقطني، والنسائي، والخطابي، وابن عبد البر، وابن رجب، وأن هذا الحديث موقوف على جابر.
قال الإمام أحمد (جامع العلوم والحكم، لابن رجب ص ٨٧٨): (ما أعلم فيه شيئًا يثبت أو يصح، وقال أيضًا: الأحاديث فيه مضطربة.
وقال أبو عوانة في مستخرجه بعد ذكره لأحاديث النهي عن ثمن السنور، ومن ضمنها رواية مسلم: في الأخبار التي فيها نهي عن ثمن السنور: فيها نظر في صحتها، وتوهينها.
وقال ابن حجر في تلخيص الحبير: وأومأ الخطابي إلى ضعف الحديث، وتعقبه النووي، وقدمنا أن النسائي قال: إنه منكر)
وقال ابن عبد البر في التمهيد) وليس في السنور شيء يصح)، ونقل عنه الأبي في إكمال إكمال المعلم (٤/ ٢٥٢) أنه قال: حديث السنور لا يثبت رفعه.
• ما صحة زيادة (إلا كلب صيد)؟
ضعيفة لا تصح كما قال النسائي وغيره.
• ما حكم بيع السنور؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: تحريم بيعه.
وهو قول الظاهرية، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله.
وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة -رضي الله عنه- ومجاهد وجابر بن زيد.
وجزم ابن القيم بتحريم بيعه في (زاد المعاد) وقال: وكذلك أفتى أبو هريرة -رضي الله عنه- وهو مذهب طاووس، ومجاهد، وجابر بن زيد، وجميع أهل الظاهر، وإحدى الروايتين عن أحمد، وهو الصواب لصحة الحديث بذلك، وعدم ما يعارضه فوجب القول به.
قال الشوكاني وهو يتكلم عن فقه الحديث: وفيه دليل على تحريم بيع الهر، وبه قال أبو هريرة، ومجاهد، وجابر وابن زيد حكى ذلك عنهم ابن المنذر وحكاه المنذري عن طاووس.
أ- لحديث الباب.
ب- وروى أبو داود والترمذي عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله قَالَ (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ). رواه أبو داود
القول الثاني: جوزا بيعه.
وهو قول جمهور العلماء. (كما حكاه النووي عنهم).
قال النووي: هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة.