• إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا لمكة وأهلها اذكر دليل ذلك؟
كما قال تعالى (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَداً آمِناً وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ منْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ).
• النبي -صلى الله عليه وسلم- دعا للمدينة وأهلها بالبركة ضعف ما جعله في مكة، اذكر الأدلة على ذلك؟
أ- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِى مُدِّهِم) متفق عليه.
ب- وعنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفَيْ مَا بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ) متفق عليه.
وعَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدِّنَا وَاجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ) رواه مسلم.
ج- وعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهْىَ وَبِيئَةٌ فَاشْتَكَى أَبُو بَكْرٍ وَاشْتَكَى بِلَالٌ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- شَكْوَى أَصْحَابِهِ قَالَ (اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَمَا حَبَّبْتَ مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا وَحَوِّلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ) متفق عليه.
د- وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ (مَنْ صَبَرَ عَلَى لأْوَائِهَا كُنْتُ لَهُ شَفِيعاً أَوْ شَهِيداً يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رواه مسلم.
هـ- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دعا لأهل المدينة بالبركة وسعة الرزق كدعوة إبراهيم لأهل مكة، بل دعا أن تكون البركة في المدينة ضعفي بركة مكة ..
و- وقال -صلى الله عليه وسلم-: (والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون).
ز- وقال -صلى الله عليه وسلم-: (من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت فإني أشفع لمن يموت بالمدينة).
• ما حكم من أدخل صيداً إلى الحرم من الحل، هل يلزمه إطلاقه أم لا؟
اختلاف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول: لا يلزمه إطلاقه.
وهذا مذهب الشافعية.
أ- ما جاء عن هشام بن عروة أنه قال في إدخال الصيد إلى الحرم (كان أمير المؤمنين بمكة - يعني عمه ابن الزبير - تسع سنين يراها في الأقفاص، وأصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا ينهون عن ذلك). رواه ابن حزم في المحلى
ب- أن الشارع إنما نهى عن تنفير صيد مكة، ولم يبين مثل هذا الحكم الخفي مع كثرة وقوعه، وحاجة الناس إليه، وترك البيان مع قيام الحاجة دليل على البقاء على أصل الحل.
ج-أنه من صيد الحل وقد ملكه خارج الحرم، فلم يمنع من التصرف فيه كصيد المدينة.
القول الثاني: يجب إطلاقه.
وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.
قالوا: إن الحرم سبب محرم للصيد يوجب ضمانه، فحرم استدامة إمساكه كالإحرام.
والراجح الأول.
• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟
- وفي الحديث دليل على حب النبي -صلى الله عليه وسلم- للمدينة حيث دعا لأهلها.
- أنه لا يوجد حرم في الدنيا إلا حرم مكة والمدينة فقط.
وأما المسجد الأقصى فليس بحرم، لهذا يجب تصحيح العبارة المشهورة عند الناس [ثالث الحرمين] يقصدون المسجد الأقصى.
قال ابن تيمية: ليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره إلا هذان الحرمان، والحرم المجمع عليه حرم مكة وأما المدينة فلها حرم أيضاً عند الجمهور كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.