• ما حكم الدم الخارج من غير السبيلين كدم الرعاف والسن والجروح ونحوها؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه نجس.
وهذا قول جماهير العلماء، بل نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك.
قال الإمام النووي رحمه الله: الدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين، إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال: هو طاهر، ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف على المذهب الصحيح الذي عليه جمهور أهل الأصول من أصحابنا وغيرهم لا سيما في المسائل الفقهيات " انتهى "المجموع" (٢/ ٥٧٦).
وقد نقل إجماع العلماء على نجاسة الدم كله جماعة كبيرة من أهل العلم:
منهم ابن حزم في "مراتب الإجماع" (ص/ ١٩)، وابن عبد البر في "التمهيد" (٢٢/ ٢٣٠)، والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (٢/ ٢١٠)، وابن رشد في "بداية المجتهد" (١/ ٧٩)، وابن حجر في "فتح الباري" (١/ ٣٥٢) وغيرهم.
القول الثاني: أنه طاهر عدا دم الحيض.
وهذا قول الشوكاني والألباني والشيخ ابن عثيمين. قالوا:
أ- أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسة.
ب- ولقصة الصحابي الذي رماه المشرك بثلاثة أسهم وهو قائم يصلي في الليل، فمضى في صلاته والدماء تسيل منه، وذلك في غزوة الرقاع.
ج- وقال الحسن (ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم)، (وصلى عمر وجرحه يثعب دماً).
والله أعلم.
• اذكر أحكام الدم؟
أولاً: الدم الخارج من الإنسان؛ إن كان من السبيلين - القبل والدبر - كدم الحيض، فلا خلاف في نجاسته.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب: (تحته ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه).
ثانياً: أما الخارج من غير السبيلين؛ كدم الرعاف والسن والجروح وغيرها؛ ففيه قولان كما سبق.
ثالثاً: الدم الخارج من حيوان نجس، كدم الكلب والخنزير؛ فهذا نجس قليله وكثيره لنجاسة عينه.
رابعاً: الدم الخارج من حيوان طاهر في الحياة بعد الموت، كالإبل، والبقر، والغنم، فهذا إن كان مسفوحاً - وهو الذي يسيل - فهو نجس، وإن كان مما يبقى في المذبح أو يكون على اللحم؛ فهو طاهر، لأن الله إنما حرم المسفوح، فما ليس بمسفوح فهو حلال.