للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• بماذا أجاب أصحاب القول الأول عن أدلة القول الثاني؟

أجابوا بجوابين:

أولاً: بأنها منسوخة، إذ كان مشروعاً في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك.

قال الشوكاني: وزعم الشافعي أن الناسخ حديث ناقة البراء، لأنه -صلى الله عليه وسلم- حكم عليه بضمان ما أفسدت ولم ينقل أنه -صلى الله عليه وسلم- في تلك القضية أضعف الغرامة ولا يخفى أن تركه -صلى الله عليه وسلم- للمعاقبة بأخذ المال في هذه القضية لا يستلزم الترك مطلقا ولا يصلح للتمسك به على عدم الجواز وجعله ناسخا البتة.

وقال ابن حجر في فتح الباري: ويؤيده إطباق فقهاء الأمصار على ترك العمل به، فدل على أن له معارضاً راجحاً وقول من قال بمقتضاه يعد في ندرة المخالف.

ثانياً: وعللوا عدم جواز التعزير بأخذ المال بأن هذا النوع من العقوبة يكون ذريعة إلى أخذ ظلمة الحكّام والولاة أموال الناس بغير حق.

وقد رد ابن القيم هذا القول، فقال: والمدعون للنسخ ليس معهم كتاب ولا سنة ولا إجماع يصحح دعواهم.

• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- أن من أدى الزكاة طيبة بها نفسه بدافع الأجر من الله فقد نال الأجر.

- تحريم منع الصدقة الواجبة.

- وجوب الزكاة في الإبل.

- الإشارة إلى إخلاص النية.

<<  <  ج: ص:  >  >>