• ما حكم إذا شرط أنه لا يبيع المبيع أو لا يهبه؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول: أنه يبطل البيع والشرط.
وهذا مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي.
أ- لحديث (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع وشرط) لكن هذا الحديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد وابن تيمية واستغربه النووي.
ب- لأنه مناف لمقتضى العقد، لأن العقد يقتضي التمليك، والتصرف في المبيع بيعاً أو هبة.
القول الثاني: أنه يبطل الشرط ويصح البيع.
وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة.
لحديث بريرة - وسيأتي الحديث - حيث دل على صحة العقد وبطلان الشرط، فالشرط إذا نافي مقتضى العقد بطل في نفسه، ولا يلزم منه بطلان العقد.
القول الثالث: يصح العقد والشرط.
وبهذا قال جماعة من السلف، منهم الحسن البصري، والنخعي، وابن أبي ليلى، وابن المنذر، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم.
أ- لحديث (المسلمون على شروطهم).
ب- أن الأصل في العقود والشروط الصحة، والخروج عن هذا الأصل يحتاج إلى دليل.
والراجح - والله أعلم - القول الثاني، أنه يبطل الشرط ويصح البيع.
• اذكر بعض الشروط الفاسدة التي تبطل العقد؟
أ-مثل: أن يشترط أحدهما على الآخر عقداً كقرض.
كأن اقول: بعتك بيتي بشرط أن تقرضني ألف ريال.
ب- ومثل: أن يجمع بين بيع وقرض فهذا شرط فاسد مبطل للعقد.
مثال: بعتك بيتي بمائة على أن تقرضني مائة.
لأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا.
ج - ذهب بعض العلماء إلى أن من الشروط الفاسدة التي تبطل العقد أن يشترط أحدهما عقداً آخر غير القرض، مثال: بعتك هذا البيت على أن تؤجرني بيتك لمدة سنة، أو بعتك هذا البيت على أن تبيعني بيتك، وتقدمت المسألة وأن الراجح الجواز.
• اذكر بعض الشروط الفاسدة لكنها غير مفسدة للعقد؟
أ-مثال: أن يشترط المشتري أن لا خسارة عليه، فهنا يبطل الشرط والعقد صحيح.
لأن هذا مخالف لمقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن الإنسان إذا ملك شيئاً صار له غنمه وغرمه.
ب-أو أن يشترط المشتري أن لا يبيعه مطلقاً.
فهذا شرط فاسد غير مفسد للعقد على المذهب.
لأنه يخالف مقتضى العقد. إذ أن مقتضى العقد أن يبيع المالك ملكه لمن يشاء وإن شاء لم يبعه، وقد تقدمت المسألة.