للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٠ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ; أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ -وَهِيَ اِمْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ- قَالَتْ: (يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّ اَللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنْ اَلْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى اَلْمَرْأَةِ اَلْغُسْلُ إِذَا اِحْتَلَمَتْ؟ قَالَ: "نَعَمْ. إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ") اَلْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

١١١ - وَعَنْ أَنَسِ [بْنِ مَالِكٍ]-رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي اَلْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى اَلرَّجُلُ قَالَ: (تَغْتَسِلُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

زَادَ مُسْلِمٌ: فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْم (وَهَلْ يَكُونُ هَذَا؟ قَالَ: "نَعَمْ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ اَلشَّبَهُ؟).

===

(أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ) هي بنت مِلحان والدة أنس بن مالك.

(إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِى مِنَ الْحَقِّ) وإنما قدمت هذا القول تمهيداً بعذرها في ذكر ما يستحيى منه.

(فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ) أي: رأت في منامها أنها تُجامع، وفي رواية أحمد من حديث أم سليم، أنها قالت: يا رسول الله! إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل؟

(قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- مجيباً لها.

(نعم إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ) أي: نعم عليها الغسل إذا أبصرت الماء وهو المني، والمراد من ذلك تحقق وقوعه.

• هل على المرأة غسل إذا احتلمت ورأت الماء؟

نعم كالرجل.

قال النووي: اعلم أن المرأة إذا خرج منها المني وجب عليها الغسل، كما يجب على الرجل بخروجه، وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني.

- ما الحكم إذا تحرك المني ولم يخرج هل يجب الغسل أم لا؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يجب الغسل بانتقاله ولو لم يخرج.

وهذا المذهب.

أ- لأن الجنابة تُباعِد الماء عن محله، وقد وجِد.

ب- ولأن الغسل تراعى فيه الشهوة، وقد حصلت بانتقاله، فأشبه ما لو ظهر. (المغني).

<<  <  ج: ص:  >  >>