١٣٨٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- عَنْ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (لَا تُشَدُّ اَلرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِد اَلْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ اَلْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
===
الحديث تقدم شرحه في كتاب الصوم.
(لَا تُشَدُّ) بضم أوله، بلفظ النفي، والمراد النهي عن السفر إلى غيرها. قال الطيبي: هو أبلغ من صريح النهي، كأنه قال: لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع، لاختصاصها بما اختصت به.
(اَلرِّحَالُ) جمع رحل وهو للبعير كالسرج للفرس، وشده كناية عن السفر، لأنه لازمه غالباً.
(اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ) أي: المحرم.
(وَمَسْجِدِي هَذَا) أي: المسجد النبوي.
(وَالْمَسْجِدِ اَلْأَقْصَى) سمي بذلك لبعده عن المسجد الحرام في المسافة، وقال الزمخشري: سمي أقصى لأنه لم يكن حينئذ وراءه مسجد.
• ماذا نستفيد من هذا الحديث؟
نستفيد: استحباب شد الرحال والسفر لقصد هذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام - والمسجد النبوي - والمسجد الأقصى.
• ما حكم من نذر الصلاة في أحد هذه المساجد الثلاثة؟
من نذر الصلاة في أحد المساجد الثلاثة لزمه الوفاء بنذره، ولو لزم من ذلك شد الرحال، لأن هذه المساجد تشد إليها الرحال قال ابن حجر: اختلف أهل العلم فيمن نذر إتيان هذه المساجد الثلاثة:
فقال بوجوب الوفاء: مالك، وأحمد، والشافعي، والبويطي رحمهم الله، واختاره أبو إسحاق المروزي -رحمه الله - (الفتح).
لأن هذه المساجد تشد إليها الرحال، ومن نذر أن يطيع الله في المشروع لزمه الوفاء به، لما أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه).
• ما حكم من نذر إتيان غير هذه المساجد لصلاة أو غيرها؟
لا يلزمه الوفاء به.
لأنه لا فضل لبعضها على بعض، فتكفي صلاته في أي مسجد كان.