للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٠٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا فِي قِصَّةِ صَلَاةِ رَسُولِ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِالنَّاسِ، وَهُوَ مَرِيضٌ - قَالَتْ: - (فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسًا وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا، يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَيَقْتَدِي اَلنَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

===

• من الإمام في هذه القصة، هل هو الرسول -صلى الله عليه وسلم- أم أبي بكر؟

في هذه القصة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- هو الإمام، ويدل على ذلك أمرين:

الأول: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقف عن يسار أبي بكر، وهذا موقف الإمام.

الثاني: قوله (يقتدي أبو بكر بصلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر).

• ما حكم إمامة العاجز عن القيام بالقادرين عليه؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: جواز إمامة العاجز عن القيام بالقادرين عليه.

وهذا قول جمهور العلماء، واستدلوا:

أ- قوله -صلى الله عليه وسلم- (وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً). متفق عليه

ب- عن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قال (سَقَطَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِنَا قَاعِداً فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُوداً فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. وَإِذَا صَلَّى قَاعِداً فَصَلُّوا قُعُوداً أَجْمَعُون) متفق عليه.

ج- ولعموم (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله) رواه مسلم.

د- وللقاعدة: من صحت صلاته صحت إمامته.

القول الثاني: أن الصلاة لا تصح خلفه.

وهذا مذهب مالك.

أ-عن الشعبي قال -صلى الله عليه وسلم- (لا يؤمنّ أحد بعدي جالساً). رواه البيهقي

ب- قالوا بأنه -صلى الله عليه وسلم- إنما صلى بهم قاعداً، لأنه لا يصح التقدم بين يديه لنهي الله عن ذلك، ولأن الأئمة شفعاء، ولا يكون أحداً شافعاً له.

والصحيح الأول.

والجواب عن أدلة أصحاب القول الثاني:

أما أثر الشعبي (لا يؤمنّ أحد بعدي جالساً) لا يصح، لأمرين:

أولاً: لأنه مرسل.

ثانياً: لأنه من رواية جابر الجعفي لا يحتج به.

وأما قولهم -صلى الله عليه وسلم- إنما صلى بهم قاعداً، لأنه لا يصح التقدم بين يديه لنهي الله عن ذلك .. ).

فهذا متعقب بصلاته -صلى الله عليه وسلم- خلف عبد الرحمن بن عوف، وهو ثابت بلا خلاف.

وصح أيضاً أنه صلى خلف أبي بكر.

وأن المراد بمنع التقدم بين يديه في غير الإمامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>