للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما معنى قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث أبي هريرة (أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ)؟

فقيل: هو وعيد، وعلى هذا فالفعل المذكور حرام.

وقيل: أنه يخشى على الأبصار من الأنوار التي تنزل بها الملائكة على المصلين.

والمعنى الأول أقوى. [فتح الباري].

• ما حكم رفع البصر حال الدعاء خارج الصلاة؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه جائز.

قال ابن حجر: واختاره الأكثرون، لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة.

القول الثاني: أنه مكروه.

ورجحه الشيخ ابن باز، وقال: الصواب أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، لوجوه:

أولها: أن هذا القول لا دليل عليه من الكتاب والسنة ولا يعرف عن سلف الأمة.

الثاني: أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يستقبل القبلة في دعائه، كما ثبت ذلك عنه -صلى الله عليه وسلم- في مواطن كثيرة.

الثالث: أن قبلة الشيء هي ما يقابله لا ما يرفع إليه بصره.

• إلى أين ينظر المصلي في صلاته؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: ينظر إلى موضع سجوده.

وهذا قول جماهير العلماء.

لحديث الباب.

ولحديث عائشة: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل الكعبة فما جاوز بصره موضع سجوده). رواه الحاكم.

ولأن الله أثنى على المؤمنين ومدحهم بالخشوع في الصلاة، ومن صفات الخاشع أن ينظر إلى موضع سجوده

قال ابن تيمية: إن خفض البصر من تمام الخشوع.

القول الثاني: ينظر أمامه.

وهذا مذهب المالكية.

استدلالاً بقوله تعالى (فول وجهك شطر المسجد الحرام).

قالوا: إن المصلي مأمور بأن يولي وجهه شطر المسجد الحرام، وإذا نظر إلى موضع سجوده احتاج إلى نوع من الانحناء، والمنحني إلى موضع سجوده لم يولِ وجهه شطر المسجد الحرام.

والصحيح القول الأول (يستثنى حال التشهد فإنه ينظر إلى سباحته.

<<  <  ج: ص:  >  >>