للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩٥٣ - وَعَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- عَنْ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (إِذَا اِسْتَهَلَّ اَلْمَوْلُودُ وُرِّثَ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ.

===

(إِذَا اِسْتَهَلَّ) الاستهلال الصراخ أو الصوت مطلقاً، كالعطاس والبكاء.

• اذكر أحكام ميراث الحمل؟

يشترط لإرث الحمل شرطان:

الشرط الأول: تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة.

وذلك يكون بأمرين:

الأول: أن تضع من فيه حياة مستقرة لدون ستة أشهر من موت مورثه مطلقاً.

الثاني: أن تضع من فيه حياة مستقرة لأربع سنين فأقل من موت مورثه بشرط أن لا توطأ بعد وفاته، فإن ولدته لأكثر من أربع سنين لم يرث مطلقاً على المذهب بناء على أن أكثر مدة الحمل أربع سنين.

الشرط الثاني: أن يولد حياً حياة مستقرة (ويعرف ذلك بالصراخ، والبكاء، والعطاس، والحركة الكثيرة) وتُعْلَمُ حياته باستهلاله وعطاسه ورضاعه ونحوها، فأما الحركة اليسيرة والاضطراب والتنفس اليسير الذي لا يدل على الحياة المستقرة فلا عبرة به.

ومتى شك في وجود الحياة المستقرة لم يرث لأن الأصل عدمها.

فللحمل عند خروجه من بطن أمه ثلاث حالات:

الأولى: أن يخرج ميتاً.

ففي هذه الحالة لا يرث.

الثانية: أن يخرج بعضه وهو حي ثم يموت قبل خروج بقيته.

ففي هذه الحالة لا يرث عند الجمهور مطلقاً، لأنه لا يثبت له حكم الدنيا قبل انفصال جميعه.

الثالثة: إن استهل صارخاً.

ففي هذه الحالة يرث.

في الحديث أنه إذا استهل ورث، فهل يقوم غير الاستهلال مقامه؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: لا يقوم غير الاستهلال مقامه.

وهذا قول مالك، وطائفة من أهل العلم.

لمفهوم حديث الباب (إذا استهل … ) فمفهومه أنه لا يرث بغير الاستهلال.

ولأن الاستهلال لا يكون إلا من حي يقيناً بخلاف غيره كالحركة، فإنها قد تكون من غير حي، وقد تكون من حي حياة غير مستقرة كحركة المذبوح.

القول الثاني: إذا عرفت حياة المولود بتحرك أو صياح أو رضاع فأحكامه أحكام الحي.

وهذا قول الشافعي، وأبي حنيفة.

لأنه حي فثبتت له أحكام الحي كالمستهل.

وهذا الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>