للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• هل يجوز المسح على الخف المخرق؟

ظاهر الحديث أن الإنسان يمسح على الخف ولو كان مخرقاً مادام يطلق عليه اسم الخف ويمكن المشي فيه، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: لا يجوز المسح على الخف إذا كان فيه خرق ولو يسيراً.

وهذا مذهب الحنابلة.

أ-قالوا: لأنه غير ساتر للقدم.

ب-وقالوا: إن المنكشف من الرجِل حكمه الغَسل، والمستور حكمه المسح، والجمع بين المسح والغسْل لا يجوز.

القول الثاني: إن كان الخرق قدر ثلاث أصابع لم يجز وإن كان أقل يجوز.

وهذا مذهب أبي حنيفة.

القول الثالث: يجوز المسح على جميع الخفاف وإن تخرقت مادام يمكن متابعة المشي فيها.

نقله ابن المنذر: عن سفيان الثوري وإسحاق وأبي ثور.

قال سفيان الثوري: (امسح عليهما ما تعلقت به رجلك، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة) رواه عبد الرزاق، واستدلوا:

أ- أن نصوص المسح على الخفين مطلقة غير مقيدة بمثل هذه القيود، وما أطلقه الله ورسوله فليس لأحد تقييده.

ب- أن الحكمة من مشروعية المسح التيسير على الناس ورفع الحرج، وذكر مثل هذه الشروط قد يضيق عليهم، ولا سيما المسافر إذا انخرق خفه، ولا يمكنه إصلاحه في السفر، فلو لم يجز المسح عليه لم يحصل مقصود الرخصة.

ج- أن أكثر الصحابة فقراء، وغالب الفقراء لا تخلوا خفافهم من شق وفتق، ولا سيما في الأسفار، فإذا كان هذا غالباً في الصحابة ولم يبين الرسول -صلى الله عليه وسلم- لهم دل على أنه ليس بشرط.

قال سفيان الثوري: امسح عليهما ما تعلقت به رجلك، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة. رواه عبد الرزاق

وهذا القول اختيار ابن تيمية. وهذا القول هو الصحيح.

وقال ابن تيمية عن قول من قال: إنه لا يجتمع مسح وغسل في عضو واحد، قال: هذا منتقض بالجبيرة إذا كانت في نصف الذراع، فإنك تغسل الذراع، وتمسح الموضع الذي فيه الجبيرة، فاجتمع مسح وغسل في عضو واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>