للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٦٩ - وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ (عُرِضْتُ عَلَى اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا اِبْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ اَلْخَنْدَقِ، وَأَنَا اِبْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ (فَلَمْ يُجِزْنِي، وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ) وَصَحَّحَهَا اِبْنُ خُزَيْمَةَ.

٨٧٠ - وَعَنْ عَطِيَّةَ اَلْقُرَظِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ (عُرِضْنَا عَلَى اَلنَّبِيِّ يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ، فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِيلِي) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ.

===

(عُرِضْتُ عَلَى اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أي: قُدّمتُ إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم-، لينظر إليّ ويعرف حالي ومقدرتي على القتال.

(يَوْمَ أُحُدٍ) أي: غزوة أحد، وكانت سنة ٣ هـ في شوال.

(فَلَمْ يُجِزْنِي) أي: لم يأذن لي بالخروج إلى القتال في أحد، وفي رواية لمسلم (فاستصغرني).

(وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ اَلْخَنْدَقِ) أي: في غزوة الخندق، سنة خمس.

(عَطِيَّةَ اَلْقُرَظِيِّ) بضم القاف وفتح الراء، نسية إلى قريظة، وهم بطن من اليهود كانوا يسكنون المدينة.

(عُرِضْنَا عَلَى اَلنَّبِيِّ يَوْمَ قُرَيْظَةَ) وهي الغزوة المعروفة، وسببها هو ما وقع من بني قريظة من نقض عهده -صلى الله عليه وسلم-، وممالأتهم لقريش، وغطفان عليه، فتوجه إليهم النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد غزوة الأحزاب لسبع بقين من ذي القعدة، وخرج إليهم في ثلاثة آلاف.

• اذكر النوع الثاني من أنواع الحجر؟

الحجر لمصلحة المحجور عليه (كالحجر على السفيه والمجنون والصغير).

السفيه: الذي لا يحسن التصرف في ماله بأن يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة.

الصغير: هو من لم يبلغ.

المجنون: من لا عقل له.

فهؤلاء يمنعون من التصرف في المال والذمة.

لقوله تعالى (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً). وهذا خطاب للأولياء، والسفيه كل من لا يحسن التصرف، فيدخل في عموم الآية الصغير والمجنون.

- قوله (أموالكم) أي أموال السفهاء وليست أموال الأولياء، لكن أضاف أموالهم إلى الأولياء، لأمرين:

الأمر الأول: لأنها تحت نظرهم وتصرفهم. الأمر الثاني: إشارة إلى أنها مثل أموالهم في وجوب العناية بها.

• متى يزول الحجر عن الصبي؟

يزول الحجر عن الصبي بشرطين:

الأول: البلوغ.

الثاني: الرشد، لقوله تعالى (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ).

قال ابن قدامة: وجوب دفع المال إلى المحجور عليه إذا رشد وبلغ ليس فيه خلاف، وإذا بلغ الصغير غير رشيد لا تسلم إليه أمواله بل يحجر عليه بسبب السفه باتفاق المذاهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>