للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما العلة من التحريم؟

قال ابن القيم رحمه الله: واختلف في علة النهي:

فقيل: هي جعل كل واحد من العقدين شرطاً في الآخر.

وقيل: العلة التشريك في البُضع، وجعل بضع كل واحدة مهراً للأخرى، وهي لا تنتفع به، فلم يرجع إليها المهر، بل عاد المهر إلى الولي، وهو ملكه لبضع زوجته بتمليكه لبضع موليته، وهذا ظلم لكل واحدة من المرأتين، وإخلاء لنكاحهما عن مهر تنتفع به، وهذا هو الموافق للغة العرب. (زاد المعاد).

وقال الشوكاني مبيناً علة النهي:

الأول: هي خلو بضع كل منهما من الصداق - وليس المقتضي للبطلان عندهم مجرد ترك ذكر الصداق؛ لأن النكاح يصح بدون

تسميته - بل المقتضي لذلك جعل البضع صداقاً.

ثانياً: التعليق والتوقيف؛ وكأنه يقول: لا ينعقد لك نكاح ابنتي حتى ينعقد لي نكاح ابنتك. قال الخطابي: كان ابن أبي هريرة يشبهه برجل تزوج امرأة ويستثني عضوا منها، وهذا مما لا خلاف في فساده. قال الحافظ: وتقرير ذلك أنه يزوج وليته ويستثني بضعه، حيث يجعله صداقا للأخرى. وقال المؤيد بالله وأبو طالب: العلة كون البضع صار ملكاً للأخرى.

- ومن الحكم: أن الغالب أن الولي لا يختار الكفء لموليته، لأنه يريد شخصاً يزوجه ويبادله.

• ما الحكم لو سمي المهر؟

اختلف العلماء لو سمي المهر على قولين:

القول الأول: أنه يصح.

لتفسير نافع: (وليس بينهما صداق) فإذا جعل صداقاً فليس بشغار.

القول الثاني: أنه لا يصح ولو سمي مهراً.

وهذا القول هو الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>