للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما حكم الطلاق أثناء الحيض؟

حرام.

ويؤخذ هذا الحكم من وجهين:

أولاً: أنه جاء في رواية في الحديث (فتغيظ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومعلوم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يتغيظ إلا على أمرٍ محرم.

ثانياً: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر ابن عمر بإمساكها بعد المراجعة ثم تطليقها في الطهر، فدل على أن تطليقها في الحيض محرماً، إذ لو لم يكن محرماً لأقر النبي -صلى الله عليه وسلم- التطليق في الحيض ويغني عن الطلقة التي تأتي في الطهر.

وقد نقل جماعة من العلماء: الإجماع على أن الطلاق حال الحيض محرم (ابن المنذر - ابن قدامة - النووي).

وهذا التحريم خاص بالمدخول بها، أما غير المدخول بها فيجوز تطليقها مطلقاً حائضاً أو طاهراً، لأن غير المدخول بها ليس عليها عدة. [وهذا مذهب الأئمة الأربعة].

ويستثنى: ما إذا كان الطلاق على عوض (فيجوز أن يخالعها وهي حائض).

• ما الحكمة من تحريم الطلاق حال الحيض؟

قيل: هي خشية تطويل العدة على المرأة، لأن من المعلوم أن بقية الحيضة التي طلقت فيها غير داخلة في العدة.

وقيل: إن الحيض حال نفرة وزهد وما يدري هذا الزوج الذي طلق حال الزهد أن يندم في زمان الطهر عند توقان النفس للجماع.

وقيل: إن الحكمة تعبدية.

• اذكر أنواع الطلاق من حيث السنية والبدعية؟

الطلاق ينقسم إلى قسمين:

أولاً: الطلاق السني:

- أن يطلقها طاهراً غير حائض.

لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ( … فليطلقها قبل أن يمسها … ).

- أو أن يطلقها حاملاً.

لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ( … فليطلقها حائلاً أو حاملاً).

- أو أن يطلقها مرة واحدة في طهر لم يجامعها فيه.

لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض وتطهر، ثم إن شاء طلقها قبل أن يمس).

ثانياً: الطلاق البدعي المحرم.

- أن يطلقها في الحيض.

لحديث الباب، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- تغيظ وأمر بمراجعتها.

- أن يطلقها في طهر مسها فيه.

لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (مره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك، وإن شاء طلق).

- أن يطلق امرأته ثلاث تطليقات بلفظ واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>