للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• هل للشريك الشفعة بعد أن آذنه شريكه ثم باعه من غيره؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن له الشفعة.

قال الصنعاني: هذا قول الأكثر.

قالوا: لأن إسقاطه للشفعة كان قبل وجود السبب.

القول الثاني: أنه لا يستحق الشفعة.

وهذا قول الثوري، والحكم، وأبي عبيد، وطائفة من أهل الحديث (نيل الأوطار).

ورجح ذلك الصنعاني في سبل السلام، وقال: هو الأوفق.

<<  <  ج: ص:  >  >>