القول الثاني: إن أدركت من الصلاة قدر ركعة قبل خروج الوقت فإنه يلزمها.
وهذا مذهب المالكية ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية.
لحديث الباب (من أدرك من العصر … ).
ولحديث (من أدرك ركعة من الصلاة … ).
وجه الدلالة: أن مفهوم الحديثين يدل على أن من أدرك أقل من ركعة لم يدرك الصلاة، وهذا عام يشمل إدراك الوقت والجماعة والجمعة، فمن طرأ عليه التكليف قبل خروج الوقت بركعة فقد أدرك الصلاة فتلزمه وإلا فلا.
وهذا الصحيح.
وأما دليل القول الأول، فالجواب عنه: أن المراد بالسجدة هنا الركعة، فقد جاء في آخر حديث عائشة (والسجدة إنما هي الركعة).
• ما الحكم لو طرأ العذر على المكلف بعد دخول الوقت فهل عليه قضاء الصلاة التي أدرك جزءاً من وقتها بعد زوال المانع؟ [امرأة طاهرة، بعد دخول الوقت حاضت] [إنسان عاقل بعد أن دخل عليه وقت الصلاة جُنّ، واستمر إلى أن خرج الوقت].
اختلف العلماء في المسألة على أقوال؟
القول الأول: إن أدرك ولو قدر تكبيرة الإحرام قبل أن يطرأ العذر وجبت الصلاة في ذمته.
وهذا المذهب. تعليلهم:
- أنه أدرك جزءاً من الصلاة، والصلاة لا تتجزأ، فيكون كما لو كان أدركها كاملة.
- وقالوا: إن الصلاة وجبت بدخول وقتها، والأصل عدم سقوطها فيجب عليه القضاء.
القول الثاني: إن أدرك من الصلاة ركعة قضى.
لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) متفق عليه.
القول الثالث: لا يلزمه القضاء إلا إذا بقي من وقت الصلاة بمقدار فعل الصلاة، حينئذٍ يلزم القضاء.
وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
قالوا: إن الإنسان له أن يؤخر هذه الصلاة، فإذا طرأ المانع فقد طرأ عليه في وقت يجوز له تأخيرها إليه، وهو غير مفرط ولا معتدي، بل فاعل ما يجب عليه، ولأن هذا يقع كثيراً في حيض النساء، ولم ينقل أن المرأة إذا حاضت في أثناء الوقت ألزمت بقضاء الصلاة التي حاضت في أثناء وقتها، والأصل براءة الذمة.
والقول الثاني أصح، وهو أحوط واختاره الشيخ ابن عثيمين.