٦٤٣ - وَعَنْ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ اَلْحَارِثِ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (إِنَّ اَلصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ اَلنَّاسِ).
وَفِي رِوَايَةٍ: (وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا آلِ مُحَمَّدٍ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
===
(إِنَّ اَلصَّدَقَةَ) المراد الزكاة الواجبة.
(إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ اَلنَّاسِ) المراد بالناس هنا المزكون. (فهو عام اريد به الخصوص).
(من خُمُس خيبر) الخمس ما يؤخذ من الغنيمة قبل قسمتها، وهو سهم لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.
• ما حكم دفع الزكاة للنبي -صلى الله عليه وسلم- وآله؟
حرام.
قال في الشرح: لا نعلم خلافاً في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة.
لحديث الباب.
• هل يعطون من الزكاة إذا كانوا عامليها عليها؟
لا يعطون ولو كانوا عاملين عليها.
وهذا قول جمهور العلماء.
قال النووي: فيه دَلِيل عَلَى أَنَّهَا مُحَرَّمَة سَوَاء كَانَتْ بِسَبَبِ الْعَمَل أَوْ بِسَبَبِ الْفَقْر وَالْمَسْكَنَة وَغَيْرهمَا مِنْ الْأَسْبَاب الثَّمَانِيَة، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح عِنْد أَصْحَابنَا، وَجَوَّزَ بَعْض أَصْحَابنَا لِبَنِي هَاشِم وَبَنِي الْمُطَّلِب الْعَمَل عَلَيْهَا بِسَهْمِ الْعَامِل؛ لِأَنَّهُ إِجَارَة، وَهَذَا ضَعِيف أَوْ بَاطِل، وَهَذَا الْحَدِيث صَرِيح فِي رَدِّهِ.
وقال القرطبي: ومساق الحديث والتعليل يقتضي أنها لا تحل لأحد من آل النبي -صلى الله عليه وسلم- على ما قدمناه، وإن كانوا عاملين عليها، وهو رأي الجمهور وقد ذهب إلى جوازها لهم إذا كانوا عاملين عليها؛ أبو يوسف والطحاوي، والحديث ردّ عليهم.
• من هم آل النبي -صلى الله عليه وسلم-؟
هم بنو هاشم وهم: آل العباس بن عبد المطلب، وآل أبي طالب بن عبد المطلب، وآل الحارث بن عبد المطلب، وآل أبي لهب بن عبد المطلب. (هؤلاء كلهم أعمام النبي -صلى الله عليه وسلم-.
• ما الحكمة من عدم أخذهم من الزكاة؟
الحكمة بيّنها النبي -صلى الله عليه وسلم- بقوله (إنما هي أوساخ الناس).
قال النووي: ومعنى أوساخ الناس أنها تطهير لأموالهم ونفوسهم، كما قال تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) فهي كغسالة الأوساخ.
وقال القرطبي: إنما كانت الصدقة كذلك؛ لأنها تطهرهم من البخل، وأموالهم من إثم الكنز، فصارت كأنها الغسالة التي تعاب.