للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يشرع التغليظ في اليمين في المكان على الكافر، أما في حق المسلم فلا يشرع. والله أعلم.

فائدة:

المراد بتغليظ اليمين في المكان الاحلاف بمكان معظم كالركن والمقام في مكة، وعند منبره -صلى الله عليه وسلم- في المدينة، وفي غيرهما في الجامع عند المنبر.

فائدة:

وكذلك اختلف العلماء في تغليظ اليمين في الزمان؟

والتغليظ بالزمان هو تحليف المحلف في زمان فاضل: كتحليفه بعد عصر يوم الجمعة، ورمضان أو ليلة القدر ويوم عرفة وعاشوراء ونحو ذلك.

فقيل: تغلظ اليمين في الزمان في اللعان والدماء، أما الأموال فلا تغلظ اليمين فيها.

وبهذا قال أكثر المالكية.

جاء في بداية المجتهد: وتغلظ بالمكان عند مالك في القسامة واللعان وكذلك بالزمان.

وقيل: مستحب.

وهو أحد القولين في المذهب الشافعي، واختاره أبو الخطاب.

وقيل: جائز.

وهو المذهب عند الحنابلة.

وقيل: واجب إذا رآه الحاكم وطلبه.

واختاره ابن تيمية.

[ما حكم تغليظ اليمين بالألفاظ؟]

تغليظ اليمين بالألفاظ على الحالف: أن يذكر مع اسم الله تعالى من صفات ذاته الخارجة عن العرف المألوف في اليمين ما يكون أزجر وأردع.

مثل أن يقول: والله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم،

اختلف العلماء في مشروعية التغليظ بالألفاظ إلى قولين:

القول الأول: أن اليمين يشرع تغليظها بالألفاظ إذا رأى ذلك الحاكم.

وبه قال الحنفية والشافعية والحنابلة

<<  <  ج: ص:  >  >>