للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما الحكم إذا اشترك في القتل اثنان لا يجب القوَد على أحدهِما منفرداً لأبوة أو غيرها؟

فالقود على الشريك وعلى الثاني نصف الدية.

مثاله: لو اشترك أب وأجنبي في قتل الولد، فالأجنبي يقتل بالولد، والأب لا يقتل بولده، فيكون القود على الشريك، والثاني (وهو الأب) لا قود عليه، لوجود المانع وهو الأبوة، وإذا نفذنا القصاص على الأجنبي فإن الأب يكون عليه نصف الدية، لأن الدية تتبعض، والقصاص لا يتبعض.

مثال آخر: رقيق وحر اشتركا في قتل رقيق، فالحر لا يقتل بالرقيق، والرقيق يقتل به، ففي هذه الحال يقتل الرقيق ولا يقتل الحر، ولكن عليه نصف ديته، أي نصف قيمته.

• ما الحكمة في أنه لا يستوفى القصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه؟

أ- لافتقاره إلى اجتهاده، وخوف الحيْف.

ب- ولأن أولياء المقتول ربما يعتدون عليه بالتمثيل أو بسوء القتل أو بغير ذلك بسبب الغيظ الذي في قلوبهم عليه.

• هل يجوز أن يستوفي القصاص أولياء المقتول؟

نعم يجوز لكن بشروط:

أن يحسن القصاص - ويأمن عدم التجاوز - وبحضور السلطان أو نائبه.

• لا يستوفى القصاص إلا بآلة ماضية، أي: حادة.

فلا يجوز بالآلة الكالة، لقوله -صلى الله عليه وسلم- (إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة) رواه مسلم

لأنه إسراف في القتل، وإذا قتلنا بها فإننا لم نحسن إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>