للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٠ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رضي الله عنه- قَالَ (أَتَى اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- اَلْغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَلَمْ أَجِدْ ثَالِثًا. فَأَتَيْتُهُ بِرَوْثَةٍ. فَأَخَذَهُمَا وَأَلْقَى اَلرَّوْثَةَ، وَقَالَ: "هَذَا رِكْسٌ) أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيِّ.

زَادَ أَحْمَدُ، وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ: (ائْتِنِي بِغَيْرِهَا).

===

(أَتَى اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- اَلْغَائِطَ) أي: ذهب إلى الأرض المطمئنة لقضاء الحاجة.

(فَأَتَيْتُهُ بِرَوْثَةٍ) وهي فضلة ذات الحافر، وعند ابن خزيمة (فوجدت له حجرين وروثة حمار).

(هَذَا رِكْسٌ) وعند ابن ماجه وابن خزيمة (هي رجس) والركس النجس.

• ما حكم الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار؟

سبقت المسألة وأنه لا يجوز بأقل من ثلاثة أحجار.

وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.

• لماذا جاء الحافظ ابن حجر - رحمه الله - برواية أحمد والدارقطني (ائْتِنِي بِغَيْرِهَا)؟

الظاهر - والله أعلم - أنه أتى بها ليرد بها على من استدل بالحديث على جواز الاقتصار على حجرين وهم الحنفية، حيث قالوا بجواز ذلك، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- اكتفى بحجرين لما ألقى الروثة، ولم يطلب من عبد الله أن يأتيه بثالث بدلها.

• هل يشترط بالحجر أن يكون طاهراً؟

نعم، يشترط في الحجر أن يكون طاهراً.

أ-لحديث ابن مسعود: (ألقى الروثة وقال: هذا ركس). والركس: النجس.

ب-ولأن النجاسة لا تزال بمثلها.

ج-ولأن النجس خبيث، فكيف يكون مطهراً.

• وهل هناك شرط آخر ينبغي أن يكون بالحجر؟

نعم، يشترط أن يكون الحجر منقياً. لأن هذا هو المقصود من الاستجمار.

فإن كان غير منقياً لم يجزئ، كالحجر الأملس، أو الرطب ونحو ذلك.

أ-لأنه لا يحصل فيه المقصود.

ب-عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: (قدم وفد الجن على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: يا محمد: إنْهَ أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقاً، فنهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك). رواه أبو داود

الحممة: قال الخطابي: الفحم وما أحرق من الخشب والعظام ونحوهما.

قال البغوي: قيل: المراد بالحممة: الفحم الرخو الذي يتناثر إذا غمز فلا يقلع النجاسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>