القول الثاني: أن صومه صحيح.
وهذا قول الجمهور من الحنفية، والشافعية وهو اختيار ابن تيمية.
أ- قالوا: إن النزع ترك للجماع، وترك الشيء لا يكون محصلاً له، بل يكون اشتغالاً بضده، وعليه فلا يعتبر النزع جماعاً أصلاً.
ب- بالقياس على ما لو حلف أن لا يلبس هذا الثوب وهو عليه، فبدأ بنزعه لم يحنث.
ج- وبالقياس أيضاً على الغاصب إذا تاب وقد توسط الأرض المغصوبة، فهذا خروجه بنية تخليه المكان وتسليمه إلى مستحقه ليس منهياً عنه ولا محرماً.
وهذا القول هو الراجح.
• هل كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يحتلم؟
قيل: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يحتلم.
لحديث الباب.
ولأن الاحتلام من الشيطان، وقد جاء في بعض طرق الحديث: (يصبح جنباً من غير احتلام) وهذا مذهب ابن عباس.
قال القرطبي في قول أم سلمة (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصبح جنباً مني، فيصوم) في هذا فائدتان:
إحداهما: أنه كان يجامع في رمضان ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بياناً للجواز.
والثاني: أن ذلك كان من جماع، لا من احتلام، لأنه كان لا يحتلم، إذ الاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه.
وقال غيره: في قولها (من غير احتلام) إشارة إلى جواز الاحتلام عليه، وإلا لما كان للاستثناء معنى.
والراجح الأول.
• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟
- جواز الجماع في ليالي رمضان إلى طلوع الفجر.
- جواز تأخير الغسل من الجنابة، وأنه لا يجب المبادرة به إلا إذا حانت الصلاة.
- جواز التصريح بما يستحيا منه للمصلحة.
- فضل نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- ونشرهن للعلم.
- أن الأصل التأسي بالنبي -صلى الله عليه وسلم-.