للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الثاني: أن صومه صحيح.

وهذا قول الجمهور من الحنفية، والشافعية وهو اختيار ابن تيمية.

أ- قالوا: إن النزع ترك للجماع، وترك الشيء لا يكون محصلاً له، بل يكون اشتغالاً بضده، وعليه فلا يعتبر النزع جماعاً أصلاً.

ب- بالقياس على ما لو حلف أن لا يلبس هذا الثوب وهو عليه، فبدأ بنزعه لم يحنث.

ج- وبالقياس أيضاً على الغاصب إذا تاب وقد توسط الأرض المغصوبة، فهذا خروجه بنية تخليه المكان وتسليمه إلى مستحقه ليس منهياً عنه ولا محرماً.

وهذا القول هو الراجح.

• هل كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يحتلم؟

قيل: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يحتلم.

لحديث الباب.

ولأن الاحتلام من الشيطان، وقد جاء في بعض طرق الحديث: (يصبح جنباً من غير احتلام) وهذا مذهب ابن عباس.

قال القرطبي في قول أم سلمة (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصبح جنباً مني، فيصوم) في هذا فائدتان:

إحداهما: أنه كان يجامع في رمضان ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بياناً للجواز.

والثاني: أن ذلك كان من جماع، لا من احتلام، لأنه كان لا يحتلم، إذ الاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه.

وقال غيره: في قولها (من غير احتلام) إشارة إلى جواز الاحتلام عليه، وإلا لما كان للاستثناء معنى.

والراجح الأول.

• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- جواز الجماع في ليالي رمضان إلى طلوع الفجر.

- جواز تأخير الغسل من الجنابة، وأنه لا يجب المبادرة به إلا إذا حانت الصلاة.

- جواز التصريح بما يستحيا منه للمصلحة.

- فضل نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- ونشرهن للعلم.

- أن الأصل التأسي بالنبي -صلى الله عليه وسلم-.

<<  <  ج: ص:  >  >>