للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٥ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا (أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ اَلْغَنَمِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ اَلْإِبِل؟ قَالَ: نَعَمْ) أَخْرَجَهُ مُسْلِم.

===

• هل الأكل من لحم الإبل ينقض الوضوء؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه ينقض الوضوء.

وهذا مذهب الإمام أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة، واختاره البيهقي وحكاه عن أصحاب الحديث مطلقاً.

قال الخطابي: ذهب إلى هذا عامة أهل الحديث.

أ-لحديث الباب ( … قال: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ اَلْإِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ).

ب-ولحديث البراء قال (سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضئوا منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين) رواه أبو داود وأحمد وابن خزيمة

قال النووي في المجموع: قال إمام الأئمة ابن خزيمة: لم نر خلافاً بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح، وانتصر البيهقي لهذا المذهب.

وقال في شرحه على مسلم: قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية: صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا حديثان، حديث جابر وحديث البراء، وهذا المذهب أقوى دليلاً، وإن كان الجمهور على خلافه.

القول الثاني: أنه لا ينقض الوضوء.

قال النووي: وهو قول جمهور العلماء.

فهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي.

أ-لحديث جابر قال (كان آخر الأمرين من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ترك الوضوء مما مست النار) رواه أبو داود.

قالوا: أن هذا الحديث نسخ أحاديث الأمر بالوضوء من لحم الإبل.

ب-وبما روي عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (الوضوء مما يخرج لا مما يدخل). رواه الدار قطني والبيهقي

والراجح القول الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>