للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما المراد بقوله (وشطر ماله)؟

فقيل: شطر المال كله. (حتى المال الذي لم يمنع زكاته).

وقيل: المال الذي منع زكاته فقط.

مثال: رجل عنده مليون درهم، وعنده [٤٠] شاة، فجاءه الساعي فمنع الزكاة في الغنم، وقال: لا أعطيك شاة.

إذا قلنا المقصود (شطر ماله) المال الذي منع الزكاة، فإننا نأخذ [٢١]، وإذا قلنا المقصود (شطر ماله) كل ماله، فإننا نأخذ [٥٠٠] ألف و [٢١] شاة.

والراجح الثاني، لأن الأصل في مال المسلم الحرمة فلا نأخذ بالاحتمال الزائد مع إمكان حمل اللفظ على الأقل.

• هل يجوز دفع الزكاة للنبي -صلى الله عليه وسلم- وآله؟ والمراد بآله؟

لا يجوز.

والحكمة من ذلك: جاء في صحيح مسلم (إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنها هي أوساخ الناس).

وآل محمد هم من تحرم عليهم الصدقة من بني هاشم: وهم آل العباس، وآل جعفر، وآل عَقِيل، وآل الحارث بن عبد المطلب.

• هل يجوز التعزير بأخذ المال؟

استدل بحديث الباب من قال: بجواز التعزير بأخذ المال، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز التعزير بالمال.

وهذا قول أكثر العلماء.

قال البيهقي في سننه الكبرى: قال الشافعي: لا تضعف الغرامة على أحد في شيء إنما العقوبة في الأبدان لا في الأموال؟

وقال الخطابي في معالم السنن: وقال الشافعي: لا يحرق رحله ولا يعاقب الرجل في ماله إنما يعاقب في بدنه جعل الله الحدود على الأبدان لا على الأموال، وإلى هذا ذهب مالك، ولا أراه إلا قول أصحاب الرأي.

وقال ابن قدامة في المغني: والتعزير يكون بالضرب والحبس والتوبيخ ولا يجوز قطع شيء منه ولا جرحه ولا أخذ ماله لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عن أحد يقتدي به ولأن الواجب أدب والتأديب لا يكون بالإتلاف.

لأن مال المسلم الأصل فيه الحرمة.

قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ).

وقال تعالى (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّام).

وقال -صلى الله عليه وسلم- (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم … ) متفق عليه.

وقال -صلى الله عليه وسلم- (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه).

القول الثاني: أنه يجوز ذلك.

واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إذا رأى الولاة أن هذا يحقق المصلحة ويردع الظلمة، واستدلوا بأدلة:

• حديث الباب.

• أمره -صلى الله عليه وسلم- لعبد الله بن عمر بأن يحرق الثوبين المعصفرين.

• وأمره -صلى الله عليه وسلم- يوم خيبر بكسر القدور التي طبخ بها لحم الحمر الإنسية.

• ومثل: هدمه مسجد الضرار.

• ومثل: تحريق متاع الغال.

• ومثل: قطع نخل اليهود إغاظة لهم.

• ومثل: همه -صلى الله عليه وسلم- بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة.

• ومثل: أمره -صلى الله عليه وسلم- لابس خاتم الذهب بطرحه فطرحه فلم يعرض له أحد.

وهذا القول هو الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>