للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ (كَانَ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ اَلْجَنَابَةِ، وَيَوْمَ اَلْجُمُعَةِ، وَمِنْ اَلْحِجَامَةِ، وَمِنْ غُسْلِ اَلْمَيِّتِ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَة.

===

• ما صحة حديث الباب؟

الحديث ضعيف وهذا ما عليه أكثر الأئمة.

وأيضاً لم يثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- غسل ميتاً قط، فهذا مما يدل على ضعفه.

في هذا الحديث أربعة أغسال كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- يغتسل، منها:

الأول: الغسل من الجنابة.

وهذا تقدم واجب بالاتفاق [وإن كنتم جنباً فاطهروا).

الثاني: غسل يوم الجمعة.

(وسيأتي بحثه).

الثالث: الغسل من الحجامة.

وممن روى عنه الغسل من الحجامة: على بن أبى طالب، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عباس، وابن سيرين، ومجاهد.

والصحيح أنه غير مستحب.

لعدم الدليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>