١١٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ (كَانَ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ اَلْجَنَابَةِ، وَيَوْمَ اَلْجُمُعَةِ، وَمِنْ اَلْحِجَامَةِ، وَمِنْ غُسْلِ اَلْمَيِّتِ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَة.
===
• ما صحة حديث الباب؟
الحديث ضعيف وهذا ما عليه أكثر الأئمة.
وأيضاً لم يثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- غسل ميتاً قط، فهذا مما يدل على ضعفه.
في هذا الحديث أربعة أغسال كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- يغتسل، منها:
الأول: الغسل من الجنابة.
وهذا تقدم واجب بالاتفاق [وإن كنتم جنباً فاطهروا).
الثاني: غسل يوم الجمعة.
(وسيأتي بحثه).
الثالث: الغسل من الحجامة.
وممن روى عنه الغسل من الحجامة: على بن أبى طالب، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عباس، وابن سيرين، ومجاهد.
والصحيح أنه غير مستحب.
لعدم الدليل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute