٤١٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- عَنْ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (إِذَا سَمِعْتُمْ اَلْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى اَلصَّلَاةِ، وَعَلَيْكُمْ اَلسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
===
(الإقامة) أي إقامة الصلاة، وقد جاء في رواية (إذا أتيتم الصلاة)، ولفظ (الإقامة) أخص، قال الحافظ: إنه من مفهوم الموافقة، لأن المسرع إذا أقيمت الصلاة يترجى إدراك فضيلة التكبيرة الأولى ونحو ذلك، فغيره مما جاء قبل الإقامة لا يحتاج إلى الإسراع لأنه يتحقق إدراك الصلاة كلها، فينهى عن الإسراع من باب أولى.
(السكينة) قال النووي: التأني في الحركات، واجتناب العبث.
(الوقار) في الهيئة كغض البصر، وخفض الصوت، وعدم الالتفات.
• على ماذا يدل حديث الباب؟
الحديث يدل على النهي عن الإسراع في الذهاب إلى الصلاة.
ومما يدل على النهي الحديث الذي سبق ( … زادك الله حرصاً ولا تعد).
• ما الحكمة من النهي عن الإسراع في الذهاب إلى الصلاة؟
جاء في صحيح مسلم بيان الحكمة، فقد ذكر نحو حديث الباب، وقال في آخره (فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة) أي أنه في حكم المصلي، فينبغي اعتماد ما ينبغي للمصلي اجتنابه.
وأيضاً عدم الإسراع يستلزم كثرة الخطا، وهذا مقصود لذاته، وقد جاءت فيه أحاديث:
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (صَلَاةُ الرَّجُلِ فِى جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِى بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِى سُوقِهِ بِضْعاً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يَنْهَزُهُ إِلاَّ الصَّلَاةُ لَا يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلَاةَ فَلَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ .. ) متفق عليه.
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (مَنْ تَطَهَّرَ فِى بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ لِيَقْضِىَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً) رواه مسلم.
وهذه الأحاديث فيها إشكال:
في هذه الأحاديث إشكال: في الحديث الأول قال (فَلَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ) وفي الثاني قال (كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً).
الجمع بينها: ما استظهر ابن حجر: أن العبد إذا خطا خطوة إما أن تكون عليه خطيئة أو لا تكون عليه خطيئة، فإذا كانت عليه خطيئة محيت تلك الخطيئة، وإن لم تكن عليه خطيئة كتب له بها حسنة توجب رفعة درجة.