• هل يستحب الجهر بالقراءة في صلاة الجنازة؟
لا، لا يستحب.
وهذا مذهب جماهير العلماء.
وابن عباس إنما جهر للتعليم.
وذهب بعض العلماء إلى استحباب الجهر.
فقد جاء في حديث الباب عن طلحة بلفظ (فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة فجهر حتى سمعنا .... ) رواه النسائي.
والأول أصح.
عن أبي أمامة بن سهل قال: (السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثاً، والتسليم عند الآخرة) رواه النسائي.
• هل يستحب قراءة سورة بعد الفاتحة؟
قيل: يستحب.
واختاره الشيخ ابن باز رحمه الله.
للرواية السابقة (قرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر بالقراءة). وقد صحح بعضهم هذه الرواية كالإمام النووي، والألباني.
وقيل: لا تستحب.
وأنكر بعض العلماء هذه الزيادة كالبيهقي ولم يخرجها البخاري. والله أعلم.
• هل يشرع دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: أن دعاء الاستفتاح لا يسن في صلاة الجنازة.
وهو قول الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة.
قال ابن المنذر: لم نجد في الأخبار التي جاءت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال بعد أن افتتح الصلاة على الجنازة، كما قال بعد أن افتتح الصلاة المكتوبة قولاً، ولا وجدنا ذلك عن أصحابه، ولا عن التابعين.
قال النووي وَأَمَّا دُعَاءُ الِاسْتِفْتَاحِ فَفِيهِ وَجْهَانِ، واتفق الأصحاب على أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ تَرْكُهُ.
أ-أنه لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه استفتح في صلاة الجنازة.
ب-قالوا: إن صلاة الجنازة شرع فيها التخفيف، فناسب ترك الاستفتاح فيها.
ج-وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: " أما الاستفتاح فلا بأس بفعله ولا بأس بتركه، وتركه أفضل أخذاً بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (أسرعوا بالجنازة) الحديث.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل يشرع دعاء الاستفتاح في الصلاة على الجنازة؟
فأجاب: ذكر العلماء أنه لا يستحب، وعللوا ذلك بأن صلاة الجنازة مبناها على التخفيف، وإذا كان مبناها على التخفيف، فإنه لا استفتاح.
القول الثاني: أن دعاء الاستفتاح يسن في صلاة الجنازة.
وهو قول الأحناف.
عللوا: بأنها صلاة، فيستفتح لها، كما يستفتح لسائر الصلوات.
واختار بعض الأحناف - كالطحاوي رحمه الله - أنه لا استفتاح لها.
والأقرب: عدم مشروعية الاستفتاح في صلاة الجنازة؛ لعدم وروده عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولأنها مبناها على التخفيف، ولهذا لا ركوع فيها ولا سجود، ولا يقرأ فيها سوى الفاتحة. والله أعلم.