٨١٠ - وَعَنْ طَاوُسٍ، عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ (لَا تَلَقَّوْا اَلرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ". قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: " وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ" قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
٨١١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (لَا تَلَقَّوا اَلْجَلَبَ، فَمَنْ تُلُقِّيَ فَاشْتُرِيَ مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ اَلسُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
===
(لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا) السمسار: هو الوسيط بين البائع والمشتري لتسهيل الصفقة.
(فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ اَلسُّوقَ) المراد بالسيد المُتَلَّقَىَ.
• ما المراد بتلقي الركبان؟
الركبان: وهم من يقدمون للبلد لبيع سلعهم، والتعبير بالركبان خرج مخرج الغالب، وإلا فهو شامل للمشاة.
• ما حكم تلقي الركبان؟
منهي عنه، وهذا النهي للتحريم عند جمهور العلماء.
• ما الحكمة من النهي؟
لأن فيه ضرراً على الركبان، وعلى أهل البلد.
أما الركبان فإن المتلقي لهم سيأخذ السلعة بثمن أقل من ثمن السوق، فيحصل لهم الخديعة والغبن.
وأما أهل البلد فإن من تلقى هؤلاء فسوف يشتري منهم برخص، ويكون شراؤه سبب لرفع الأسعار، بخلاف ما لو هبطوا بها الأسواق، فإنه سوف يحصل منهم تنشيط لأهل البلد وربما نزلت الأسعار مع كثرة ما جلب.
قال النووي: سبب التحريم إزالة الضرر عن الجالب وصيانته عن الخديعة.
• هل البيع صحيح أم فاسد؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: البيع صحيح.
وهذا مذهب الجمهور، ورجحه الشوكاني.
أ-لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ( … فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار).
قالوا: ثبوت الخيار للسيد فرع عن صحة البيع.
ب- ولأن النهي لا يرجع إلى نفس العقد.
القول الثاني: أن البيع فاسد.
قال الشوكاني: وقال به بعض المالكية وبعض الحنابلة.
والراجح الأول.