للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٨٢١ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (اَلْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ، وَضَعَّفَهُ اَلْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ اَلْجَارُودِ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَابْنُ اَلْقَطَّانِ.

===

(الخراج) ما يخرج ويحصل من الفوائد والمنافع الحاصلة من العين المباعة أو المؤجرة، مثل لبن الحيوان، والانتفاع بالدابة أو السيارة.

(بالضمان) أي: مقابل الضمان.

• ما معنى الحديث؟

معناه: أن ما يحصل من فوائد ومنافع العين المباعة يكون للمشتري في مقابل ضمانه للعين المباعة، إذ لو تلفت العين كانت من ضمانه، ولم يكن له على البائع شيء، ومثل ذلك العين المؤجرة.

لأن من تحمل الخسارة - لو حصلت - يجب أن يحصل على الربح.

قال أَبو عبيد وغيره من أَهل العلم: معنى الخراج في هذا الحديث غلة العبد يشتريه الرجلُ فيستغلُّه زماناً، ثم يَعْثُرُ منه على عَيْبٍ دَلَّسَهُ البائعُ ولم يُطْلِعْهُ عليه، فله رَدُّ العبد على البائع والرجوعُ عليه بجميع الثمن، والغَّلةُ التي استغلها المشتري من العبد طَيِّبَةٌ له لأَنه كان في ضمانه، ولو هلك هلك من ماله.

• تعني هذه القاعدة: أن من رد بعيب في عقد من العقود فليس عليه رد المنافع التي حصل من المردود، لأنه مستحق لها في مقابلة غرمها لو طرأ عليها طارئ يستوجب ذلك الغرم.

قد يعبر الفقهاء عن هذه القاعدة بعبارات مختلفة:

الغرم بالغنم - المنافع بالضمان - من ضمن مالاً فله ربحه.

فمن اشترى ماشية فحلبها، أو أرضاً فاستعملها، أو سيارة فركبها أو حمل عليها، ثم وجد بشيء من ذلك عيباً، فله أن يرد العين المباعة، ويأخذ الثمن، ولا شيء عليه فيما انتفع به، بل هو مقابل ضمانه المبيع، لأنه لو تلف في يده لكان من ضمانه.

<<  <  ج: ص:  >  >>