للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الثاني: لا تشترط المطالبة.

وهذا مذهب مالك، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

أ- أن النصوص التي توجب إقامة حد السرقة عامة ليس فيها اشتراط مطالبة المسروق منه بماله، كقوله تعالى (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا).

ب-ولحديث الباب.

وجه الدلالة: أن المسروق منه - وهو صفوان بن أمية - لم يطالب بالمسروق، ومع ذلك أقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حد السرقة، وبيّن أن عدم المطالبة إنما ينفع قبل رفع أمر السارق إليه، فهذا دليل صريح على أنه لا يشترط مطالبة المسروق منه.

ج- أن قطع السارق حق لله، فوجب أن يقام على من ثبت عليه من دون انتظار المسروق منه ومطالبته كحد الزنا، فإنه يقام على الزاني، وإن لم يحضر المزني بها.

وهذا القول هو الصحيح، لما في ذلك من حفظ الأموال واستتاب الأمن.

• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- جواز العفو عن السارق قبل الرافع إلى الإمام.

- وجوب قطع يد السارق إذا ثبتت السرقة.

- جواز طي الثياب وتوسدها.

- أن ما جعله الإنسان تحت رأسه، فهو حرز له، فإذا سُرق وجب القطع؛ لأنه حرزه، وما سُرق منْ الحرز ففيه القطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>