للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الثاني: أنه لا يستحب.

وهذا مذهب المالكية، وهذا القول هو الراجح.

لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يفعل، ولو كان سنة لفعله، فترك النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك مع إمكان فعله يدل على أنه غير مستحب. [القاعدة السابقة]

قال ابن القيم: وكان -صلى الله عليه وسلم- إذا انتهى إلى المصلى في صلاة العيد صلى من غير أذان ولا إقامة، ولا قول: الصلاة جامعة، فالسنة أن لا يفعل شيء من ذلك.

وقياس العيد على الكسوف لا يصح، لوجهين:

الوجه الأول: أن الكسوف يقع بغتة، خصوصاً في الزمن الأول.

الوجه الثاني: أن العيد لم يكن النبي -صلى الله عليه وسلم- ينادي لها.

• اذكر بعض الأمثلة على القاعدة السابقة؟

مثال: يسن عند الذهاب لصلاة العيد الذهاب من طريق والرجوع من طريق آخر، فذهب بعض العلماء وقالوا: يستحب كذلك في الذهاب للجمعة، لكن هذا ضعيف.

لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يأتي إلى الجمعة ولم يخالف الطريق، وكان يأتي للصلوات الخمس ولا يخالف الطريق، فدل ذلك على عدم مشروعية لك، (فترك النبي -صلى الله عليه وسلم- الشيء مع وجود سببه يكون تركه سنة، والتعبد به غير مشروع).

<<  <  ج: ص:  >  >>