٧٨٦ - وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ -رضي الله عنه- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ (إِذَا اِخْتَلَفَ اَلْمُتَبَايِعَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ اَلسِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِم.
===
(إِذَا اِخْتَلَفَ اَلْمُتَبَايِعَانِ) أَيْ إِذَا اِخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي قَدْرِ الثَّمَنِ أَوْ فِي شَرْطِ الْخِيَارِ أَوْ فِي شَيْءٍ آخَرَ وَلَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ. قَالَ فِي النَّيْلِ: لَمْ يَذْكُرْ الْأَمْرَ الَّذِي فِيهِ الِاخْتِلَافُ، وَحَذْفُ الْمُتَعَلِّقِ مُشْعِرٌ بِالتَّعْمِيمِ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَقَامِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي عِلْمِ الْمَعَانِي فَيَعُمُّ الِاخْتِلَافَ فِي الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ وَفِي كُلِّ أَمْرٍ يَرْجِعُ إِلَيْهِمَا وَفِي سَائِرِ الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ وَالتَّصْرِيحُ بِالِاخْتِلَافِ فِي الثَّمَنِ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ لَا يُنَافِي هَذَا الْعُمُومَ الْمُسْتَفَادَ مِنْ الْحَذْفِ.
(لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ) البيّنة: كل ما يَبين الحق ويظهره، سواء كان شهوداً أو قرينة، والبينة هنا (في الأموال) رجلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعِي.
(فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ اَلسِّلْعَةِ) أي: مالكها، وهو البائع.
(أَوْ يَتَتَارَكَانِ) أي: على فسخ البيع.
• ما الحكم لو اختلف البائع والمشتري فيمن حدث عنده العيب وليس لأحدهما بينة؟
مثال: لو اشترى سيارة، وبعدما ذهب بها رجع وقال: السيارة فيها عيب، فقال البائع: العيب حدث عندك؟ وقال المشتري بل العيب من عندك؟
مثاله: باعه عبداً ثم ادعى المشتري أن به عيباً (وهو عرج).
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول: القول قول المشتري.
وهذا مذهب الحنابلة.
قالوا: لأن الأصل عدم قبض الجزء الفائت بالعيب.
القول الثاني: أن القول قول البائع. (بيمينه).
وهذا قول الجمهور.
أ-لحديث الباب.
ب- ولأن الأصل السلامة وعدم وجود العيب.
ج-ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (فالمدعي هنا المشتري فليأت ببينة).
د-أن دعوى المشتري وجود العيب تستلزم استحقاق الفسخ والأصل عدم الفسخ.
وهذا القول هو اختيار ابن تيمية وهو الراجح.
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ: قَدْ اِسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ مَنْ قَالَ إِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْبَائِعِ إِذَا وَقَعَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُشْتَرِي فِي أَمْرٍ مِنْ الْأُمُورِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْعَقْدِ. وَلَكِنْ مَعَ يَمِينِهِ كَمَا وَقَعَ فِي الرِّوَايَةِ الْآخِرَةِ. وَهَذَا إِذَا لَمْ يَقَعْ التَّرَاضِي بَيْنَهُمَا عَلَى التَّرَادِّ، فَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى ذَلِكَ جَازَ بِلَا خِلَاف.
إذاً القول قول البائع مع يمينه (لأن كل من قلنا: إن القول قوله، فالقول قوله بيمينه).