للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٠٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ (أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ) رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ.

===

• ما صحة حديث الباب؟

حديث معلول كما قال المصنف.

• كم عدة الأمة إذا عتقت تحت زوجها العبد؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن الأمة إذا عتقت تحت العبد فاختارت نفسها أنها تعتد عدة الحرة ثلاث حيض.

وهذا قول الجمهور.

القول الثاني: أنها تعتد بحيضة.

وهذا اختيار ابن تيمية، وابن القيم.

<<  <  ج: ص:  >  >>