٣٨٣ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (مَنْ نَامَ عَنْ اَلْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ.
===
• ما صحة حديث الباب؟
هذا الحديث في إسناده عند الترمذي عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف.
لكن تابعه محمد بن مسطر عند أبي داود، وهو ثقة، لكن رواية أبي داود ليس فيها: (إذا أصبح).
• ماذا نستفيد من الحديث؟
نستفيد: أن من نام عن وتره أو نسيه فلم يذكره حتى طلع الفجر أنه يقضيه، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
القول الأزل: يصليه بعد طلوع الفجر، وقبل صلاة الصبح.
لحديث الباب: ( … فليصله إذا ذكره).
وهذا القول مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين، وهو قول الإمام مالك.
القول الثاني: يقضيه شفعاً نهاراً.
لحديث عائشة: (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا غليه نوم أو وجع عن قيام الليل، صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة) رواه مسلم.
والنبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقوم الليل إحدى عشرة ركعة.
القول الثالث: يقضيه نهاراً وتراً.
وبه قال طاووس، ومجاهد، والشعبي.
لحديث الباب.
ولأن القضاء يحكي الأداء.
القول الرابع: يقضيه إذا تركه نوماً أو نسياناً إذا استيقظ أو إذا ذكر في أي وقت كان، ليلاً أو نهاراً.
وهذا قول الشافعية، والحنابلة.
لظاهر حديث الباب.
ولعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) فهذا عام يدخل فيه كل صلاة فرض أو نافلة، وهو في الفرض أمر فرض، وفي النفل أمر ندب.
وهذا مذهب ابن حزم. وهو الراجح.
• ما حكم من ترك الوتر عمداً هل يقضيه؟
في حديث الباب تقييد القضاء فيمن نام عن وتره أو نسيه، فمفهومه أن المتعمد لا يقضيه، وهذا هو الحق، ورجحه ابن حزم.
وقد روى ابن خزيمة عن أبي سعيد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال (من أدركه الصبح ولم يوتر، فلا وتر له).
وأصل الحديث في صحيح مسلم بدون هذا الفظ، وهو محمول على التعمد دون النوم والنسيان في أصح أقوال العلماء.