٥٢٦ - وَعَنْ عَلِيٍّ -صلى الله عليه وسلم- (أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِيِّ وَالْمُعَصْفَرِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
٥٢٧ - وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ (رَأَى عَلَيَّ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: "أُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا؟) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
===
(الْقَسِيِّ) قال النووي: بفتح القاف وكسر السين المشددة، قال أهل اللغة: وغريب الحديث هي ثبات مصلعة بالحرير تعمل بالقسي، بفتح القاف، وهو موضع من بلاد مصر، وهو قرية على ساحل البحر.
(وَالْمُعَصْفَرِ) المصبوغ بالعصفر [وهو بضم العين] اسم نبات له أزهار يوجد منها صبغ أحمر.
• ما حكم لبس لباس القسي؟
حرام، لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك.
• ما حكم لبس الثياب المعصفرة؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه حرام لبسها.
واختار هذا القول جمع من المحققين كابن عبد البر، والنووي، وابن تيمية، وابن القيم، والشوكاني.
لأحاديث الباب فإنها نص على التحريم.
أ- حديث علي (أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِيِّ وَالْمُعَصْفَرِ).
ب- حديث عن عبد اللهِ بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قَالَ (رأى النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: أُمُّكَ أمَرَتْكَ بِهَذا؟ قلتُ: أَغْسِلُهُمَا؟ قَالَ: بَلْ أَحْرِقْهُمَا).
وفي رواية (فَقَالَ: إنَّ هَذَا مِنْ ثِيَابِ الكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا) رواه مسلم.
فهذه الأحاديث دلالة واضحة على التحريم.
فقد أمر عبد الله بن عمرو بإحراقها.
وقال (إنها لباس الكفار).
قال ابن القيم: وهذه الأحاديث صريحة في التحريم لا معارض لها، فالعجب ممن تركها.
القول الثاني: أنه يكره.
وذهب إليه جماعة من العلماء.
واستدلوا بأدلة القول الأول، وصرفوها عن التحريم إلى الكراهة، لأنه ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لبس حلة حمراء.
لكن هذا مردود، لأن الأصل في النهي التحريم.