١٠٤٣ - وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (طَعَامُ الْوَلِيمَةِ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ، وَطَعَامُ يَوْمِ اَلثَّانِي سُنَّةٌ، وَطَعَامُ يَوْمِ اَلثَّالِثِ سُمْعَةٌ، وِمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ) رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ اَلصَّحِيحِ
١٠٤٤ - وَلَهُ شَاهِدٌ: عَنْ أَنَسٍ عِنْدَ اِبْنِ مَاجَهْ.
===
• ما صحة حديث الباب؟
الحديث ضعيف.
وقول الحافظ: وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه، الصواب عن أبي هريرة وليس عن أنس، والحديث ضعيف جداً، فيه عبد الملك بن حسين أبو مالك النخعي متروك الحديث.
• اذكر شروط إجابة الدعوة.
[الشرط الأول: أن تكون الدعوة في المرة الأولى.]
لحديث الباب.
فإن دعاه في اليوم الثاني لنفس الوليمة لم تجب.
وهذا على قول من أخذ بحديث الباب وما في معناه، ورأى أن هذه الأحاديث - وإن كان كل منها لا يخلو من مقال - فإن مجموعها يدل على أن للحديث أصلاً.
وهذا رأي الحافظ ابن حجر، والشوكاني.
قال الحافظ ابن حجر: وقد وجدنا لحديث زهير بن عثمان شواهد، … ثم ذكرها وقال: وهذه الأحاديث وإن كان كل منها لا يخلو عن مقال فمجموعها يدل على أن للحديث أصلاً، وقد وقع في رواية أبي داود والدارمي في آخر حديث زهير بن عثمان " قال قتادة: بلغني عن سعيد بن المسيب أنه دعي أول يوم وأجاب، ودعي ثاني يوم فأجاب، ودعي ثالث يوم فلم يجب وقال: أهل رياء وسمعة، فكأنه بلغه الحديث فعمل بظاهره إن ثبت ذلك عنه، وقد عمل به الشافعية والحنابلة.
قال النووي: إذا أولم ثلاثاً فالإجابة في اليوم الثالث مكروهة وفي الثاني لا تجب قطعاً ولا يكون استحبابها فيه كاستحبابها في اليوم الأول. (فتح الباري).
الشرط الثاني: أن يكون الداعي مسلماً.
فإن كافراً لم تجب الإجابة وإنما تجوز حسب المصلحة، وإنما سقط الوجوب، لانتفاء طلب المودة معه وعدم الموالاة.
[ما تتعلق بشعائرهم الدينية فهذا لا يجوز الحضور مطلقاً لأن إجابته معناها الرضا بما هو عليه من الكفر والضلال].
الشرط الثاني: أن يعين الداعي المدعو.
فإن كانت الدعوة عامة كأن يقول: يا أيها الناس احضروا الوليمة، أو يقول ادع من شئت، فلا تجب، لأن صاحب الطعام لم يعينه.
[الشرط الثالث: أن لا يكون هناك منكر.]
فإن كان هناك منكر فلا يجوز الحضور.
قال تعالى (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ).