وذهب بعض العلماء إلى أنها لا تنكح حتى تطهر، لقوله في الحديث:(فلما تعلت من نفاسها) ومعناه: طهرت.
والراجح قول الجمهور.
وأما الجواب عن فعلها:(فلما تعلت من نفاسها):
قال النووي: هذا إخبار عن وقت سؤالها، ولا حجة فيه، وإنما الحجة في قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنها حلت حين وضعت، ولم يعلل بالطهر من النفاس.
وقال القرطبي: وقول ابن شهاب: فلا باس أن تتزوَّج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر؛ هذا مذهب الجمهور.
وقد شذَّ الحسن، والشعبي، والنخعي، وحماد فقالوا: لا تنكح ما دامت في دم نفاسها. والحديث حجَّة عليهم، ولا حجَّة لهم في قوله في (فلمَّا تعلّت من نفاسها تجملت للخطَّاب) لأن (تعلَّتْ) وإن كان أصله: طهرت من دم نفاسها، على ما حكاه الخليل، فيحتمل أن يكون المراد به ها هنا: تعلت من آلام نفاسها؛ أي: استقلَّت من أوجاعها وتغييراته. ولو سلِّم أن معناه ما قاله الخليل، فلا حجة فيه، وإنما الحجة في قوله -صلى الله عليه وسلم- لسبيعة (قد حللت حين وضعت)، فأوقع الحِلَّ في حين الوضع، وعلَّقه عليه، ولم يقل: إذا انقطع دمُكِ. ولا: إذا طَهُرْتِ: فصحَّ ما قاله الجمهور.