للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما أكثر الحيض وما أقله؟

اختلف العلماء في أكثر الحيض وفي أقله؟

في قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لعائشة ( … حتى تطهري) دليل لقول من قال أن الحيض لا حدّ لمقداره.

وهذه مسألة خلافية بين العلماء:

فقال بعض العلماء: أكثره [١٥] يوماً، وأقله يوم وليلة.

وقيل: أكثره [١٧] يوم، وقيل: أكثره [١٣] يوم، وقيل: أكثره [١٠] أيام.

والراجح أنه ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حدّ بالأيام.

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

قال رحمه الله: ومن ذلك اسم الحيض علّق الله به أحكاماً متعددة في الكتاب والسنة ولم يقدر لا أقله ولا أكثره، ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمة بذلك واحتياجهم إليه واللغة لا تفرق بين قدر وقدر، فمن قدّر في ذلك حداً، فقد خالف الكتاب والسنة.

ويدل لهذا القول:

أ-قوله تعالى (ويسألونك عن المحيض قل هو أذىً فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن).

فجعل الله غاية المنع هي الطهر، ولم يجعل الغاية مضي يوم وليلة ولا ثلاثة أيام ولا خمسة عشر يوماً، فدلّ هذا على أن علة الحكم هي الحيض وجوداً وعدماً، فمتى وجد الحيض ثبت الحكم، ومتى طهرت منه زالت أحكامه.

ب-حديث الباب ( … حتى تطهري) فجعل غاية المنع الطهر، ولم يجعل الغاية زمناً معيناً، فدل هذا على أن الحكم يتعلق بالحيض وجوداً وعدماً.

• هل للحيض سن معينة؟

ذهب بعض العلماء إلى أنه لا حيص قبل تسع ولا بعد خمسين.

واستدلوا: أن العادة أن لا تحيض قبل تسع ولا بعد خمسين سنة.

وذهب بعض العلماء وهو اختيار ابن المنذر وابن تيمية وجماعة من أهل العلم أنه لا حد لأقل سن الحيض ولا لأكثره، بل متى رأت المرأة الدم المعروف فهو حيض تثبت له أحكامه، وإن كانت دون تسع سنين أو فوق الخمسين أو الستين.

لقوله تعالى (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ). فعلق أحكام الحيض على وجوده، ولم يحدد لذلك سناً معيناً.

• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- أن الحائض يصح منها جميع أعمال الحج كالسعي والوقوف بعرفة وغيرها ما عدا الطواف.

<<  <  ج: ص:  >  >>