للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما كيفية صلاة المسافر النافلة على راحلته؟

يومئ برأسه يجعل السجود أخفض من الركوع.

ففي حديث الباب (يومئ برأسه)، وعند الترمذي (يجعل السجود أخفض من الركوع).

قال الشوكاني: الحديث يدل على أن سجود من صلى على الراحلة يكون أخفض من ركوعه، ولا يلزمه وضع الجبهة على السرج، ولا بذل غاية الوسع في الانحناء، بل يخفض سجوده بمقدار يفترق به السجود عن الركوع.

وليكون البدل على وفق الأصل.

• هل يجب أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام أم لا؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: يجب ذلك.

وهذا مذهب الحنابلة.

لحديث -الباب - أنس (كَانَ إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اِسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ اَلْقِبْلَةِ، فَكَبَّرَ، ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجْهَ رِكَابِهِ).

القول الثاني: أنه لا يجب.

وهذا مذهب جماهير العلماء.

قالوا: حديث أنس فعل، والفعل يدل على الاستحباب.

فيحمل حديث أنس على الاستحباب كما قال ابن قدامة في المغني.

قال ابن القيم بعد ذكره لحديث أنس: وفي الحديث نظر، وسائر من وصف صلاته -صلى الله عليه وسلم- على راحلته أطلقوا أنه كان يصلي عليها قبل أي جهة توجهت به، ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام، ولا غيرها كعامر بن ربيعة، وعبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، وحديثهم أصح من حديث أنس هذا.

فحديث أنس (كَانَ إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اِسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ اَلْقِبْلَةِ، فَكَبَّرَ … ) مخالف للأحاديث الصحيحة الواردة في الصحيحين، فإن هذه الأحاديث ليس فيه استثناء تكبيرة الإحرام وأنها إلى القبلة، كما قال ابن القيم.

<<  <  ج: ص:  >  >>