للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

• ما حكم المذي؟

الحديث يدل على أن المذي نجس وهو إجماع.

قال النووي رحمه الله: أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي. (المجموع).

لأنه أمره بغسل ذكره، وأمره بالوضوء، فدل هذا على أن حكم المذي كحكم البول في النجاسة.

• ما الذي يجب من خروج المذي؟

خروج المذي يوجب الوضوء.

وقد نقل ابن قدامة رحمه الله في " المغني " (١/ ١٦٨) إجماع العلماء على أن خروج المذي ناقض للوضوء.

لقوله كما في الرواية الأخرى (اغسل ذكرك وتوضأ).

وفي الرواية التي ذكرها المصنف (فقال: فيه الوضوء).

• هل المذي يوجب الغسل؟

لا يوجب الغسل إجماعاً كما حكاه ابن عبد البر، ونقله ابن قدامة عن ابن المنذر.

• هل يجب غسل الذكر كله أم لا؟

اختلف العلماء هل يجب غسل الذكر كله أم لا؟

القول الأول: أنه يكتفَى بغسل رأس الذكر أو الموضع الذي أصابته النجاسة منه.

وهذا مذهب الجمهور.

إلحاقاً له بسائر النجاسات، فهو حدث من الأحداث فلا يغسل منه إلا المخرج.

القول الثاني: أنه يجب.

وهذا مذهب الحنابلة.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- (يغسل ذكره ويتوضأ).

القول الثالث: يغسل جميع الذكر والأنثيين.

وهذا المشهور من مذهب الحنابلة.

فقد جاء عند أبي عوانة (يغسل ذكره وأنثييه)، قال الحافظ: إسناده لا مطعن فيه.

وهذا القول هو الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>