• اذكر خلاف العلماء في المدة التي إليها يصلى على القبر؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول: يصلى عليها على شهر، ولا يصلى عليها بعد شهر.
وهذا مذهب الحنابلة.
قال أحمد: أكثر ما سمعنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى على قبر أم سعد بن عبادة بعد شهر.
أ-واستدلوا بمرسل سعيد بن المسيب السابق.
قال أحمد: أكثر ما سمعنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى على قبر أم سعد بن عبادة بعد شهر.
ب-قالوا: ولأن الشهر مدة يغلب على الظن بقاء الميت فيها، فجاز الصلاة عليه فيها.
القول الثاني: أنه يصلى على الميت في القبر ما لم يبل جسده ويتحقق تمزقه وذهابه.
ودليل هؤلاء: القياس على ما لو كان الميت خارج القبر على وجه الأرض.
القول الثالث: أن يصلى على الميت في القبر إلى ثلاثة أيام.
وهذا مذهب أبي حنيفة.
واستدل هؤلاء بأن الصحابة كانوا يصلون على النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى ثلاثة أيام.
القول الرابع: أن الصلاة على القبر تكون لكل من كان من أهل فرض الصلاة على الميت عند موته.
وهذا هو الأرجح عند جمهور الشافعية.
القول الخامس: أن الصلاة على القبر جائزة أبداً.
وهذا وجه عند الشافعية، وإليه ذهب ابن عقيل من الحنابلة والظاهرية.
واستدل هؤلاء بحديث عقبة بن عامر قال (صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على قتلى أحُد بعد ثماني سنين، كالمودع للأحياء والأموات … ) متفق عليه.
وبوب أبو داود على هذا الحديث فقال: باب الميت يصلى على قبره بعد حين.
قال ابن القيم: وتبويب أبي داود، وذكره هذا الحديث يدل على أن ذلك لا يتقيد عنده بوقت لا شهر ولا غيره .....
وهذا هو الصحيح، فالصلاة على القبر ليس لها مدة معينة أو حد معين لا تصح الصلاة بعده، وذلك لأنه لا يصح في الدلالة على التحديد شيء من النصوص.
قال ابن حزم: أما أمر تحديد الصلاة بشهر أو ثلاثة أيام فخطأ لا يشكل، لأنه تحديد بلا دليل. (انتهى).
لكن القبور القديمة التي لها سنين عديدة لا يُصلى عليها، وقد نقل ابن عبد البر إجماع العلماء على ذلك، بل إن ما قدم عهده من القبور تكره الصلاة عليه، لأنه لم يأت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أحد من أصحابه أنهم صلوا على القبر إلا بحدثان ذلك.