للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القسم الثاني: التشبه الجائز: وهو فعل عمل ليس مأخوذاً عن الكفار في الأصل، لكن الكفار يفعلونه أيضاً. فهذا ليس فيه محذور المشابهة لكن قد تفوت فيه منفعة المخالفة.

"التشبه بأهل الكتاب وغيرهم في الأمور الدنيوية لا يباح إلا بشروط:

أن لا يكون هذا من تقاليدهم وشعارهم التي يميّزون بها.

أن لا يكون ذلك الأمر من شرعهم ويثبت ذلك أنه من شرعهم بنقل موثوق به، مثل أن يخبرنا الله تعالى في كتابه أو على لسان رسوله أو بنقل متواتر مثل سجدة التحية الجائزة في الأمم السابقة.

أن لا يكون في شرعنا بيان خاص لذلك، فأما إذا كان فيه بيان خاص بالموافقة أو المخالفة استغنى عن ذلك بما جاء في شرعنا.

أن لا تؤدي هذه الموافقة إلى مخالفة أمر من أمور الشريعة.

أن لا تكون الموافقة في أعيادهم.

أن تكون الموافقة بحسب الحاجة المطلوبة ولا تزيد عنها. "

(انظر كتاب السنن والآثار في النهي عن التشبه بالكفار لسهيل حسن ص ٥٨ - ٥٩.)

<<  <  ج: ص:  >  >>