للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• متى يحل دم المسلم؟

يحل بإحدى ثلاث التي ذكرها النبي -صلى الله عليه وسلم-:

(اَلثَّيِّبُ اَلزَّانِي) فإنه يرجم، وهذا باتفاق، بخلاف البكر الزاني.

(وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ) إذا قتل معصوماً عمداً فإنه يقتل.

(وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ; اَلْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَة) المرتد فإنه يقتل لقوله -صلى الله عليه وسلم- (من بدل دينه فاقتلوه).

• ما معنى قوله تعالى ( .. أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً)؟

اختلف العلماء في ذلك:

فقيل: المعنى من قتل نبياً أو إمام عادل فكأنما قتل الناس جميعاً، ومن أحياه بأن شد عضده ونصره فكأنما أحيا الناس جميعاً.

وقيل: من قتل نفساً واحدة وانتهك حرمتها فهو مثل من قتل الناس جميعاً.

وقيل: المعنى فكأنما قتل الناس جميعاً عند المقتول، ومن أحياها واستنقذها من هلكة فكأنما أحيا الناس جميعاً عند المستنقذ، وقيل غير ذلك.

قال ابن القيم: إن هذا تشبيه ولا يلزم من التشبيه أن يكون المشبه مثل المشبه به في كل شيء، فإن من المعلوم قطعاً أن إثم من قتل مائة أعظم من إثم من قتل نفساً واحدة، فليس المراد التشبيه في مقدار الإثم والعقوبة وإنما كون كل منهما:

أولاً: عاص لله ولرسوله، مخالف لأمره متعرض لعقوبته.

ثانياً: أنهما سواء في استحقاق القصاص.

ثالثاً: أنهما سواء في الجرأة على سفك الدم الحرام.

رابعاً: أن كلاً منهما يسمى فاسقاً عاصياً بقتله نفساً واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>