للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦١ - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ -رضي الله عنه- قَالَ (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ، وَبَوْلٍ، وَنَوْم) أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَصَحَّحَاهُ.

٦٢ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رضي الله عنه- قَال (جَعَلَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ. يَعْنِي: فِي اَلْمَسْحِ عَلَى اَلْخُفَّيْن) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

٦٣ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ -رضي الله عنه- عَنْ اَلنَّبِي -صلى الله عليه وسلم- (أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ: أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا) أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَة.

===

(كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَأْمُرُنَا) أي: يبيح لنا.

(إِذَا كُنَّا سَفْراً) بفتح السين وإسكان الفاء، أي: مسافرين.

(إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ) أي: فننزعها ولو قبل مرور ثلاثة أيام، والجنابة: إنزال المني.

(وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ، وَبَوْلٍ، وَنَوْم) أي: ولكن لا ننزعها من غائط وبول ونوم إلا إذا مرت المدة المقررة.

• ما صحة أحاديث الباب؟

حديث صفوان حسن، لأن في إسناده عاصم بن أبي النَّجُود، وهو صدوق له أوهام، والحديث له شواهد، وقد صححه البخاري والنووي وابن حجر.

وحديث أبي بكرة في إسناده المهاجر أبو مخلَد تكلم فيه العلماء، قال أبو حاتم: لين الحديث، وقد نقل الحافظ في التلخيص أن الشافعي والخطابي صححا الحديث، ونقل الترمذي في العلل الكبير عن البخاري ما نصه: حديث أبي بكرة حديث حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>