بَابُ صَدَقَةِ اَلْفِطْرِ
٦٢٤ - عَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (فَرَضَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ اَلْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى اَلْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ اَلنَّاسِ إِلَى اَلصَّلَاةِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.
٦٢٥ - وَلِابْنِ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَاَلدَّارَقُطْنِيِّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ: (اغْنُوهُمْ عَنِ اَلطَّوَافِ فِي هَذَا اَلْيَوْمِ).
٦٢٦ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: (كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.
وَفِي رِوَايَةٍ: (أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ).
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ (أَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اَللَّهِ).
وَلِأَبِي دَاوُدَ: (لَا أُخْرِجُ أَبَدًا إِلَّا صَاعًا).
===
(فرض) أي أوجب.
(صاعاً) الصاع مكيال يسع أربع أمداد، والمد: ما يملأ كفيّ الرجل المعتدل في الخِلقة.
(أن تؤدى) أن توصل.
(زبيب) العنب الجاف.
(أَقِط) هو لبن الغنم المطبوخ المجفف.
• ما صحة رواية (أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم)؟
إسنادها ضعيف، لأن في الإسناد أبو مَعْشَر، وهو نَجِيح السندي المدني، قال البخاري: منكر الحديث.
• ما حكم زكاة الفطر؟
واجبة.
لقوله (فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- … ).
• على من تجب؟
تجب على المسلم، الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير.
أ-لقوله ( .. من المسلمين).
قال الحافظ: وهو أمر متفق عليه.
ب-ولأنها طهرة والكافر ليس مكاناً للطهرة.
فلو أن رجلاً تزوج يهودية، فإنه لا يخرج عنها زكاة الفطر، لأنها كافرة.