• ما الحكم لو افترض أنه وجد عند المرأة صفتان (عادة وتمييز)؟
أولاً: إما أن تكون عادتها موافقة لتمييزها، فهذا لا إشكال فيه.
ثانياً: أن يكون عندها تمييز لكنه مختلف عن عادتها (عادتها ستة أيام من أول الشهر، والتمييز مختلف) فهنا اختلف العلماء أيهما تقدم على قولين:
القول الأول: تعمل بالتمييز.
قال في المعني: وهو ظاهر مذهب الشافعي.
أ-لحديث الباب ( … فإنه دم أسود يعرف … ).
ب- ولأن صفة الدم أمارة قائمة به.
القول الثاني: أنها تعمل بالعادة.
وهذا المذهب.
أ-لحديث أم حبيبة: ( … امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك … ).
وجه الدلالة: فردها إلى العادة بدون استفصال، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.
ب- ولأنه أسهل على المرأة، وأبعد عن الاضطراب، لأن الدم الأسود ربما يضطرب ويتغير وينتقل أخر الشهر أو أوله أو يتقطع فيكون يوماً أسود ويوم أحمر، فجلوسها أيام عادتها أسهل عليها وأضبط لها، لأن العادة لا تبطل دلالتها أبداً.
وهذا القول هو الراجح.
• ما حكم المستحاضة؟
المستحاضة حكمها حكم الطاهرات بالاتفاق.
• ما حكم وطء المستحاضة؟
اختلف العلماء في حكم وطء المستحاضة على قولين:
القول الأول: يكره وطؤها إلا أن يخاف العنت.
وهذا مذهب الحنابلة.
أ-لقول عائشة (المستحاضة لا يغشاها زوجها).
ب-ولأن بها أذى فيحرم وطؤها كالحائض.
القول الثاني: يجوز وطؤها مطلقاً.
وهذا قول أكثر الفقهاء.
أ-لما روى أبو داود عن عكرمة عن حمنة بنت جحش: (أنها كانت مستحاضة، وكان زوجها يجامعها).
قال النووي: إسناده حسن.
ب-وقال عكرمة: كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها.
ج- أن هذا الدم ليس دم حيض قطعاً لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (إنما ذلك عرق وليس بالحيضة) وعلى ذلك فلا يأخذ شيئاً من أحكام الحيض.
د- أن العبادات أعظم حرمة من الجماع، فالمستحاضة في لزوم العبادة كالطاهرة فكذلك في مسألة الجماع.
هـ- لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يمنع عبد الرحمن بن عوف وغيره من وطء زوجاتهم المستحاضات، ولأن الاستحاضة دم عرق فلا يمنع الوطء، ولأن حكمها حكم الطاهرات في كل شيء فكذلك في حل الوطء. (قاله السعدي).
وهذا القول هو الراجح.