[ما الحكم إذا مر واحد على جماعة فيهم مسلمون، أو مسلم وكفار؟]
فالسنة أن يسلم عليهم يقصد المسلمين أو المسلم.
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فسلم عليهم النبي -صلى الله عليه وسلم-.
قال ابن حجر: يؤخذ منه جواز السلام على المسلمين إذا كان معهم كفار وينوي حينئذ بالسلام المسلمين.
[ما حكم ابتداء الكافر بتحية غير السلام؟]
اختلف العلماء بابتداء الكافر بتحية غير السلام، كقول: مرحباً، أهلاً ونحوها؟
القول الأول: لا يجوز.
وهذا مذهب الحنابلة، واختاره ابن عثيمين.
لحديث الباب (لَا تَبْدَؤُوا اَلْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَام … ).
فالرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بدئهم بالسلام، والتحية جنس يشمل السلام وغيره، فالنهي عن السلام نهي عن جنسه، قال الإمام أحمد: وهذا عندي أكثر من السلام.
القول الثاني: يكره.
وهذا قول الحنفية.
لحديث الباب، وحملوا النهي على الكراهة.
القول الثالث: يجوز مع الحاجة.
وهذا قول الشافعية.
القول الرابع: يجوز.
وهذا اختيار ابن تيمية.
لأنه لم يرد نهي في التحية، بل أحاديث النهي هي في السلام الذي هو من خواص هذه الأمة، فتبقى بقية التحايا على أصلها من الإباحة.
والله أعلم.
ماذا نستفيد من قوله (وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ، فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ)؟
نستفيد أن الكتابي إذا قابل المسلم في الطريق، فإن المسلم لا يفسح له، لأن هذا من إكرامه، بل يلجئه إلى أضيق الطريق، ويكون وسط الطريق وسعته للمسلم، وهذا مقيد عند العلماء بقيدين:
الأول: أن هذا عند الزحام، فيركب المسلمون صدر الطريق، ويكون الذمي في أضيقه.
الثاني: أن هذا التضييق مقيد بحيث لا يقع الذمي في ضرر، كأن يقع في حفرة أو يصدمه جدار ونحوه. (منحة العلام).