للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥٩٨ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ -رضي الله عنه- (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- بَعَثَهُ إِلَى اَلْيَمَنِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مُعَافِرَ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ، وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ، وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَأَشَارَ إِلَى اِخْتِلَافٍ فِي وَصْلِهِ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ.

===

النبي -صلى الله عليه وسلم- بَعَثَهُ إِلَى اَلْيَمَن) أي: أرسله عاملاً على الزكاة وغيرها.

(تَبِيعًا) وهو الذي أتم الحول الأول ودخل في الثاني، والأنثى تبيعة، وسمي تبيعاً لأنه لا يزال يتبع أمه.

(مُسِنَّةً) وهي التي أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة.

(حَالِمٍ) فسره أبو داود بالمحتلم، والمراد به أخذ الجزية ممن لم يسلم.

(دينار) يقدر بوزن: ٧٢ حبة شعير.

(أو عَدْلَه) ما يقابل الشيء ويوازنه.

(مَعافِر) على وزن مساجد، المراد من الثياب المعافرية كما فسره أبو داود بذلك، نسبة إلى حي بن همدان

والمعنى الذي لم يسلم يدفع ديناراً، أو ما يقابل الدينار من ثياب اليمن.

• ما صحة حديث الباب؟

الحديث جاء من طريق الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ … ، والحديث مختلف فيه فرجح بعض العلماء إرساله كالترمذي والدارقطني، وقد أخرجه مرسلاً ابن أبي شيبة، ورجح الوصل جماعة من العلماء، لأنها رواية جماعة من الحفاظ ووقع خلاف في سماع مسروق من معاذ، والراجح إثبات سماعه. والحديث صححه الألباني.

• على ماذا يدل حديث الباب؟

يدل على وجوب الزكاة في البقر، وهذا ثابت بالسنة والإجماع.

لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم، لا يؤدي زكاتها، إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها … ).

قال النووي: هو أصح حديث في زكاة البقر.

قال ابن قدامة: فلا أعلم خلافاً في وجوب الزكاة في البقر.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإنما لم يذكر زكاة البقر في كتاب أبي بكر، لقلة البقر في الحجاز، فلما بعث معاذاً إلى اليمن ذكر له حكم البقر لوجودها عندهم.

• متى يبدأ نصاب البقر؟

الحديث يدل على أن نصاب البقر يبدأ من ثلاثين بقرة، فلا زكاة فيما أقل من ذلك.

قال ابن قدامة: ولا زكاة فيما دون الثلاثين من البقر، وهو قول جمهور الفقهاء.

• اذكر جدول نصاب البقرة؟

أن في كل ثلاثين بقرة: تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين: مسنة.

مثال: ٣٠: تبيع أو تبيعة … ٤٠: مسنة

٦٠: تبيعان … ٧٠: مسنة وتبيعة

٨٠: مسنتان … وهكذا .....

• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- إثبات الجزية، وهي: مال يؤخذ من الكفار على وجه الصغار كل عام بدلاً عن قتلهم وإقامتهم في دارنا.

- أن من دون البلوغ لا جزية عليه لقوله (من كل حالم) لأنه ليس أهلاً للقتال.

- اختلف العلماء ممن تؤخذ الجزية، فقيل: تؤخذ من كل كافر، وقيل: لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب أو من لهم شبهة كتاب كالمجوس. (وستأتي المسألة إن شاء الله).

- اختلف العلماء في مقدار الجزية، فقيل: غير مقدرة وإنما يرجع لاجتهاد الإمام، وهذا هو الصحيح، وقيل: إنها مقدرة لا يزاد عليه، لحديث الباب، وقيل: إنها أقلها مقدر (لا تنقص عن دينار) وأكثرها غير مقدر.

<<  <  ج: ص:  >  >>